تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أصحّ القولين وأشهرهما ( 1 ) ، وبه ( 2 ) أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب ( 3 ) له استضعافا لمستنده . ( ولو خاف مريد الاعتمار ( 4 ) في رجب تقضّيه ( 5 ) جاز له الإحرام )
شرح
( 1 ) لا يخفى أنّ الأشهر هو في مقابل القول المشهور ، وهو ضعيف بالنسبة إلى القول المشهور لأنه في مقابل القول النادر . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى جواز تقديم الإحرام على الميقات . يعني يدلّ على الجواز أخبار بعضها صحيح ، من جملتها الخبر المنقول في الوسائل : عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة وليف للّه بما قال . ( الوسائل : ج 8 ص 236 ب 13 من أبواب المواقيت ح 1 ) . ( 3 ) المراد من « بعض الأصحاب » المنكر لجواز الإحرام قبل الميقات هو العلّامة رحمه اللّه . من حواشي الكتاب : قاله العلّامة في المختلف ، وهو ممنوع ، ناقلا في جواز روايتين ضعيفتين ولم يذكر الصحيحة ، وفي التذكرة اختاره استنادا إلى الرواية الصحيحة ، وهذا غريب منه . ( من حواشي الشارح رحمه اللّه ) . ( 4 ) يعني من أراد العمرة المفردة في شهر رجب لكن لم يسعه الوقت بإدراك أفعال العمرة في شهر رجب وخاف أن تفوت العمرة فيه فحينئذ يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة قبل الوصول إلى الميقات وقبل انقضاء شهر رجب ، وبالإحرام للعمرة قبل انقضاء رجب وقبل الوصول إلى أحد المواقيت ، فهو ينال ثواب العمرة الرجبية ولو وقعت أفعال العمرة في شهر شعبان . ( 5 ) الضمير في قوله « تقضّيه » يرجع إلى رجب ، مثلا إذا أراد العمرة في شهر رجب