من تعذّر عليه إتمام نسكه ( 1 ) ، فإنّه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله ( 2 ) ، لأنّ ذلك لا يسمّى إدخالا بل انتقالا وإن كان المصنّف قد استثناه ( 3 ) في الدروس .
شرح
( 1 ) كما إذا لم يتمكّن المعتمر من سعي عمرته فإنّه يجوز عليه إحرام الحجّ .
( 2 ) الضمير في قوله « إكماله » يرجع إلى نسكه الذي تعذّر عليه إتمامه .
( 3 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه قد استثنى من تعذّر له إتمام نسكه .