التحلّل ( 1 ) ، ( فيبطل الثاني إن كان عمرة ) مطلقا ( 2 ) حتّى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق ، ( أو كان ) الداخل ( 3 ) ( حجّا ) على العمرة ( قبل السعي ) لها ، ( ولو كان ) بعده ( 4 ) و ( قبل التقصير وتعمّد ذلك فالمروي ) صحيحا ( 5 ) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه ( 6 ) يبقى على حجّة )
شرح
ينوي الآخر قبل إكمال الأول ، مثلا إذا نوى المعتمر للحجّ قبل الفراغ من العمرة وهو إذا قصّر لها ، وكذا المفرد إذا نوى العمرة قبل إكمال أعمال الحجّ .
والضمير في قوله « وهو الفراغ » يرجع إلى التحلّل ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الأول .
( 1 ) يعني ليس المراد من قوله « قبل تحلّله » مطلق الإحلال ، لأنه إذا طاف وسعى للعمرة حصل التحلّل منها لكن لم يحصل الفراغ منها ، وكذلك في الحجّ يحصل التحلّل قبل المبيت في منى في ليالي التشريق لكن لم يحصل الفراغ من الحجّ .
( 2 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى قوله « حتّى لو أوقعها قبل المبيت . . . الخ » . يعني إذا نوى العمرة قبل إتمام أفعال الحجّ بطلت العمرة حتّى لو أوقع العمرة قبل المبيت بمنى في ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
( 3 ) يعني وكذا يبطل الثاني إذا أدخل الحجّ على العمرة قبل السعي للعمرة . لكن لو أدخل الحجّ على العمرة بعد السعي وقبل التقصير فالمروي صحّة حجّه وبطلان العمرة .
والضمير في قوله « لها » يرجع إلى العمرة .
( 4 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى السعي . يعني لو أدخل الحجّ في العمرة بعد السعي وقبل التقصير وكان متعمّدا فالمروي صحّة حجّه مفردا .
( 5 ) أي أنّ ما روي هو من طريق صحيح ، وهو المروي مسندا والرواة فيه إماميّون وعدول .
( 6 ) الجملة خبر لقوله « فالمروي » . والرواية المذكورة منقولة في الوسائل :