الميقات ( 1 ) ، أو مرّ به ( 2 ) بعد أن أحرم من مكّة ، فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض ، ويبقى على النسك ، أمّا لو أحرم من مكّة وخرج إلى عرفات من غير أن يمرّ بالميقات وجب الهدي على القولين ( 3 ) وهو موضع وفاق .
[ الرابعة : لا يجوز الجمع بين النسكين الحجّ والعمرة بنية واحدة ]
( الرابعة : ( 4 ) لا يجوز الجمع بين النسكين ) الحجّ ( 5 ) والعمرة ( بنية واحدة ) سواء في ذلك ( 6 ) القران وغيره على المشهور ، ( فيبطل كلّ منهما ) للنهي المفسد ( 7 ) للعبادة كما لو
شرح
عليه أن يحرم منه .
فبناء على قول الشيخ رحمه اللّه يسقط الهدي ، ولا يسقط على المشهور .
( 1 ) هذا هو الموضع الأول من الموضعين المذكورين .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الميقات . وهذا هو الموضع الثاني من الموضعين المذكورين .
( 3 ) ففي هذه الصورة لا يسقط الهدي على قول المشهور وعلى قول الشيخ رحمه اللّه ، وعدم السقوط فيها مورد إجماع الفقهاء ولم يختلف فيه أحد .
( 4 ) أي المسألة الرابعة .
( 5 ) بيان للنسكين اللذين لا يجوز الجمع بينهما .
( 6 ) يعني لا فرق في عدم جواز النسكين بنية واحدة في حجّ القران والتمتّع والإفراد بناء على قول المشهور ، فلو نرى كذلك حكم ببطلانهما .
( 7 ) فإنّ النهي في العبادة يوجب الفساد كما قرّر في علم الأصول .
والمراد من « النهي » الوارد في منع الجمع بين النسكين هو النصّ المنقول في الوسائل :
عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام وهو خلف المقام ، فقال : إنّي