( والمجاور ( 1 ) بمكّة ) بنية الإقامة على الدوام ، أو لا معها ( 2 ) من أهل الآفاق ( سنتين ينتقل ) فرضه ( في الثالثة ( 3 ) إلى الإفراد والقران ، وقبلها ) أي قبل الثالثة ( يتمتّع ) ( 4 ) . هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة ( 5 ) ، وإلّا لم ينتقل ( 6 ) ما وجب من الفرض ، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما ( 7 )
شرح
اشتبه عليه الحال على سبيل الاحتياط ، لأنّ المكّي جاز له التمتّع اختيارا ، فمع الاشتباه أولى بخلاف الثاني ، إذ لا يجوز له القران والإفراد اختيارا ، فبالتمتّع تيقّن براءة الذمّة له ، بخلاف القران والإفراد .
وقيل : بالتخيير هنا لنقصان الدليل عن إفادة التعيّن ، وهو أولى وإن كان التمتّع أحوط . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) المراد من « المجاور » هو الآفاقي الذي سكن في بلدة مكّة سنتين ، يتبدّل حكم الآفاقي إلى حكم المكّي من وجوب الإفراد أو القران عليه .
( 2 ) الضمير في قوله « معها » يرجع إلى نية الإقامة . يعني لا فرق في تبدّل حكم الآفاقي إلى حكم المكّي عند سكونته سنتين في مكّة بين نية الإقامة أو لا .
( 3 ) أي في السنة الثالثة .
( 4 ) يعني قبل السنة الثالثة يجب عليه التمتّع لو حصلت له الاستطاعة .
( 5 ) يعني أنّ الحكم بتبدّل التمتّع بالإفراد إنّما هو في صورة حصول الاستطاعة عند إقامته بمكّة .
( 6 ) فلو حصلت الاستطاعة له قبل السنتين المذكورتين وجب عليه حجّ التمتّع .
( 7 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى السنتين . يعني أنّ الاستطاعة تتبع الفرض في السنتين . بمعنى أنّ الفرض فيهما هو الإفراد والقران ، فالاستطاعة تابعة بذلك الفرض إذا نوى الإقامة الدائمية فيها ، مثلا إذا كانت مئونة حجّ الإفراد خمسين دينارا فحصل له المال بذلك المقدار فتحصل له الاستطاعة ولو وجب عليه حجّ