( له ( 1 ) منزلان بمكّة ) أو ما في حكمها ( 2 ) ( وبالآفاق ) الموجبة للتمتّع ( 3 ) ( وغلبت إقامته في الآفاق تمتّع ) ، وإن غلبت ( 4 ) بمكّة أو ما في حكمها قرن ( 5 ) أو أفرد ، ( ولو تساويا ) في الإقامة ( تخيّر ) في الأنواع الثلاث ( 6 ) .
هذا ( 7 ) إذا لم يحصل من إقامته بمكّة ما يوجب انتقال حكمه ، كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين وبمكّة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة فيها فإنّه حينئذ يلزمه حكم مكّة ( 8 ) وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي ( 9 ) ، ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف
شرح
إلى عرفات كما مرّ .
( 1 ) يعني إذا كان للمكّي منزلان أحدهما في مكّة والآخر أبعد منهما بمقدار ثمانية وأربعين ميلا ، فلو غلبت سكونته بأحدهما تبع بأحكام أهله ، وعند التساوي يتخيّر في إتيان أيّ نوع من أنواع الحجّ .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى المكّي .
( 2 ) المراد من « ما في حكمها » هو ثمانية وأربعون ميلا في أطراف مكّة من النواحي .
( 3 ) أي الآفاق المذكورة التي توجب حجّ التمتّع .
( 4 ) أي غلبت سكونته ببلدة مكّة أو بمقدار ثمانية وأربعين ميلا من نواحيها .
( 5 ) أي أتى حجّ الإفراد أو حجّ القران .
( 6 ) من حجّ التمتّع والإفراد والقران .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو التفصيل الذي ذكره من وجوب نوع ، والتخيير بين الأنواع الثلاثة . يعني أنّ ما ذكر هو في صورة عدم تعيّن وظيفة أهل مكّة في حقّه ، وهو إقامته في مكّة سنتين وحصول الاستطاعة للحجّ فيها .
( 8 ) بمعنى أنّ أهل الآفاق إذا سكنوا بلدة مكّة سنتين متواليتين ينقلب حكمه إلى حجّ الإفراد والقران .
( 9 ) عند قوله رحمه اللّه « والمجاور بمكّة سنتين ينتقل في الثالثة إلى الإفراد والقران » .