تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وغيره ( 1 ) ، ولا بين ما أتمّ الصلاة فيها ( 2 ) وغيره ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية ( 3 ) ، ولا المنزل المملوك عينا ( 4 ) ومنفعة ( 5 ) ، والمغصوب ، ولا بين أن يكون بين المنزلين ( 6 ) مسافة القصر وعدمه لإطلاق النصّ ( 7 ) في
شرح
( 1 ) كما إذا أقام في مكّة سنة وهو صغير وأقام أيضا سنة أخرى وقد بلغ ، فلا فرق بين السنتين . ( 2 ) أي لا فرق بين أن يقيم بمكّة وصلّى تماما أو لم يقم بل سكن فيها مردّدا إلى قبل شهر ثمّ خرج منها ثمّ رجع وأقام كذلك فحصل تمام السنتين . ( 3 ) كما إذا أقام ببلدة مكّة اضطرارا للخوف من العدوّ ، أو كان محبوسا في مكّة ، أو كان ممنوع الخروج منها ، فإذا حصلت السكونة كذلك سنتين يتبدّل حكمه بحجّ الإفراد . ( 4 ) كما إذا ابتاع منزلا وملك عينه . ( 5 ) كما استأجر منزلا فملك منفعته بالإجارة ، وكذلك لا فرق بين سكونته بمكّة في منزل مباح له ، أو سكن فيها في منزل غصبي . ففي تلك الصور أيضا إذا أقام سنتين تبدّل حكمه إلى حجّ الإفراد وحجّ القران . ( 6 ) المراد من « المنزلين » هو المنزل الذي في الآفاق والمنزل الذي هو أقرب إلى مكّة من ثمانية وأربعين ميلا ، فلا فرق في التفصيل المذكور بين كون المسافة بينهما بمقدار المسافة الموجبة لقصر الصلاة أم لم يكن . ( 7 ) المراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة ؟ قال : فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله . ( الوسائل : ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 182 | قدرت الله وجداني فخر