جعلها ( 1 ) أولى ، وعلى المشهور ( 2 ) ينبغي الفورية بها عقيبها ، ولا يفتقر ( 3 ) إلى إعادة نية الإحرام بناء ( 4 ) على ما ذكره المصنّف من أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم ( 5 ) الدليل على ذلك ، بل إطلاق هذا ( 6 ) دليل
شرح
الإفراد إلى عمرة التمتّع وإتيان الطواف والسعي بنيته ، فالتلبية لا توجب الإحلال .
والمراد من قوله « إلّا بالنية » هو نية العدول من الإفراد إلى عمرة التمتّع .
( 1 ) قال المصنّف رحمه اللّه في الدروس : الأولى هو قول التلبية بعد الطواف والسعي المتقدّم على الوقوفين .
( 2 ) المشهور هو التلبية بعد الطواف والسعي ، فينبغي عليه المبادرة بالتلبية بعد صلاة الطواف .
والضمير في قوله « بها » يرجع إلى التلبية ، وفي قوله : « عقيبها » . يرجع إلى صلاة الطواف .
( 3 ) يعني بناء على قول المشهور بلزوم التلبية بعد صلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة لا يحتاج إلى تجديد نية الإحرام لعدم الدليل على إعادتها .
( 4 ) هذا مفعول له ، وهو تعليل لإعادة نية الإحرام ، لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال : بأنّ التلبية مثل تكبيرة الإحرام ، فكما أنّ تكبيرة الإحرام لا تتحقّق إلّا بالنية كذلك التلبية لا يتحقّق الإحرام بها إلّا بالنية .
( 5 ) هذا دليل على قوله « ولا يفتقر إلى إعادة . . . الخ » وهو عدم وجود دليل لإعادة النية ، والدليل على وجوب التلبية مطلق ، فلو احتاج إلى تجديد نية الإحرام أيضا لذكر في دليل إعادة التلبية ، فإذا لم يذكر ذلك فيه فلا دليل لوجوب إعادة نية الإحرام ، وهذا واضح .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الدليل ، وهذا اسم إشارة للمشار إليه القريب .