بطواف الحجّ دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلّا لضرورة كخوف ( 1 ) الحيض المتأخّر . وكذا يجوز لهما تقديم صلاة ( 2 ) لطواف يجوز تقديمه كما يدلّ عليه قوله ( لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف ) يعقدان بها ( 3 ) الإحرام لئلّا يحلّا .
( فلو تركاها ( 4 ) أحلّا على الأشهر ) للنصوص ( 5 ) الدالّة عليه ، وقيل :
لا يحلّان ( 6 ) إلّا بالنية ، وفي الدروس
شرح
( 1 ) هذا مثال للضرورة ، وهو خوف المرأة من عروض الحيض بعد الوقوفين بحيث يمنع من طواف النساء ولا يمكنها الإتيان بعد الطهارة من الحيض .
( 2 ) يعني يجوز للقارن والمفرد تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه . والضمير في « تقديمه » يرجع إلى الطواف .
( 3 ) يعني أنّ القارن والمفرد يعقدان بالتلبية الإحرام ، لأنّ الطواف والسعي محلّلان إجمالا .
( 4 ) فلو تركا القارن والمفرد التلبية يكونان محلّين من الإحرام ، لأنّ الطواف والسعي محلّلان كما ذكر .
( 5 ) أمّا من النصوص الدالّة على التحلّل بترك التلبية فهو الخبر المنقول في الوسائل :
عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية . ( الوسائل :
ج 8 ص 206 ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ) .
( 6 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى القارن والمفرد . يعني قال بعض الفقهاء بأنهما لا يحلّان إلّا بنية العدول من الإفراد إلى عمرة التمتّع ، كما مرّ في جواز العدول من