للنصّ ( 1 ) على جوازه مطلقا ( 2 ) ، ( إمّا الواجب أو الندب ) يمكن كون ذلك ( 3 ) على وجه التخيير للإطلاق ( 4 ) ، والترديد ( 5 ) لمنع ( 6 ) بعضهم من تقديم الواجب ، والأول ( 7 ) مختاره في الدروس ، وعليه فالحكم ( 8 ) مختصّ
شرح
طواف الحجّ وسعيه مقدّما على الوقوفين وأعمال اليوم العاشر في منى .
( 1 ) المراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هو واللّه سواء عجّله أو أخّره . ( الوسائل : ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ) .
( 2 ) أي بلا فرق بين المضطرّ وغيره .
( 3 ) قوله « كون ذلك » إشارة إلى قول المصنّف رحمه اللّه « إمّا الواجب أو الندب » . يعني يمكن حمل ذلك القول من المصنّف رحمه اللّه على معنى التخيير ، بمعنى أنّ القارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف والسعي على الوقوفين سواء كان حجّهما واجبا أو مندوبا .
( 4 ) أي لإطلاق الرواية في الدلالة على جواز تقديمهما في قوله عليه السّلام « هو واللّه سواء » .
( 5 ) عطف على قوله « على وجه التخيير » . يعني يمكن حمل ذلك القول من المصنّف على وجه الترديد .
( 6 ) تعليل لوجه الترديد في معنى العبارة ، بأنّ البعض من الفقهاء منع من تقديم طواف الحجّ الواجب وكذلك من تقديم سعيه .
( 7 ) المراد من « الأول » هو التخيير . يعني يجوز تقديم الطواف والسعي للقارن والمفرد على الوقوفين ، بلا فرق بين كونهما واجبين أو مندوبين . وهذا المعنى اختاره المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس .
( 8 ) أي بناء على جواز التقديم فهو مختصّ بتقديم الطواف والسعي ، لكن طواف النساء لا يجوز تقديمه إلّا لضرورة .