كان المنزل مساويا للميقات ( 1 ) أحرم منه ، ولو كان مجاورا ( 2 ) بمكّة قبل مضيّ سنتين خرج إلى أحد المواقيت ، وبعدهما ( 3 ) يساوي أهلها .
[ يشترط في القران أمور ]
( و ) يشترط ( في القران ذلك ) ( 4 ) المذكور في حجّ ( 5 ) الإفراد ( و ) يزيد ( عقده ) ( 6 ) لإحرامه ( بسياق الهدي ، وإشعاره )
شرح
إلى الشيئين كما أوضحنا آنفا .
( 1 ) كما إذا كان الفاصلة بين الميقات إلى مكّة والمنزل إليها مساويا فيجب إحرامه من الميقات .
والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الميقات .
( 2 ) المراد من « المجاور » هو الذي كان من أهل الآفاق والأطراف ثمّ اختار السكونة بمكّة فإنّه قبل مضيّ سنتين من زمان مجاورته بمكّة في حكم الآفاقي ، فحينئذ يخرج إلى أحد المواقيت التي في أطراف مكّة ويحرم ، لكنّه بعدهما يكون في حكم أهل مكّة فيحرم من دويرته .
( 3 ) الضمير في قوله « بعدهما » يرجع إلى السنتين ، وفي قوله « أهلها » يرجع إلى مكّة .
في أحكام حجّ القران
( 4 ) يعني يشترط في حجّ القران ما يشترط في الإفراد من الإحرام من أحد المواقيت أو من دويرة أهله لو كانت قريبة إلى عرفات .
( 5 ) ظرف لقوله « المذكور » . يعني أنّ ما ذكر في حجّ الإفراد هو شرط في حجّ القران أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « عقده » يرجع إلى حجّ القران . يعني أنّ ما ذكر في خصوص حجّ الإفراد يشترط في خصوص حجّ القران أيضا ، وأنّ حجّ القران يزيد على ما ذكر بجواز عقد إحرامه بسوق الهدي . بمعنى أنّ حجّ الإفراد لا يصحّ إحرامه