بشقّ سنامه ( 1 ) من الجانب الأيمن ، ولطخه بدمه ( إن كان بدنة ، وتقليده ( 2 ) إن كان ) الهدي ( غيرها ) غير البدنة ( بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى ) السائق ( 3 ) ( فيه ولو نافلة ، ولو قلّد الإبل ) بدل إشعارها ( 4 ) ( جاز ) .
[ مسائل ]
( مسائل ) ( 5 )
شرح
إلّا بقول التلبية ، لكن القران يصحّ إحرامه بسياق الهدي وبإشعاره أيضا كما يصحّ بالتلبية .
( 1 ) السنام - بفتح السين - : حدبة في ظهر الإبل ، جمعه : أسنمة . ( المنجد ) . يعني أنّ إشعار الهدي الذي يعقد به الإحرام هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخه بدمه .
والضميران في قوله « لطخه » و « دمه » يرجعان إلى الهدي ، والإشعار كذلك في صورة كون الهدي بدنة بفتح الباء والدال والنون ، لإبل الذي كمل خمس سنين .
( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « إشعاره » . يعني لو كان الهدي غير البدنة عقد الإحرام بتقليد الهدي .
( 3 ) أي الذي يسوق الهدي يعلّق على رقبة غير البدنة نعله الذي صلّى فيه . والمراد منه النعل مثل الجورب لا تبطل الصلاة فيه .
( 4 ) يعني لو علّق نعله الذي صلّى فيه على رقبة الإبل الذي يسوقه في حجّ القران وعقد به الإحرام جاز ، فيكون التقليد هنا بدل إشعار الإبل .
وقوله « جاز » جواب لقوله « ولو قلّد الإبل » .
مسائل
( 5 ) خبر للمبتدأ المقدّر وهو « هذه » .