وسعيه ( 1 ) لأنهما محلّلان من العمرة في الجملة ( 2 ) ، والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان ، ولأنّ ( 3 ) عمرة التمتّع لا تلبية فيها بعد دخول مكّة ( فلو لبّى ) بعدهما ( بطلت متعته ) التي نقل ( 4 ) إليها ( وبقي على حجّه ) السابق لرواية ( 5 ) إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام ولأنّ العدول ( 6 ) كان مشروطا بعدم التلبية ، ولا ينافي ( 7 ) ذلك الطواف والسعي لجواز تقديمهما للمفرد على
شرح
ندبا » . يعني أنّ من عدل من الإفراد إلى التمتّع يلزمه ترك التلبية بعد الطواف والسعي .
( 1 ) المراد من « الطواف والسعي » هو اللذان يجعلهما لعمرة التمتّع ، فإنّهما محلّلان من العمرة إجمالا ، والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان .
( 2 ) يعني أنّ الطواف والسعي محلّلان إجمالا لكنّ الإحلال الكامل إنّما هو بعد التقصير .
( 3 ) هذا دليل آخر لترك التلبية بعد الطواف والسعي ، بأنه لا يجوز التلبية في عمرة التمتّع بعد الدخول إلى مكّة .
( 4 ) يعني إذا عدل من حجّة الإفراد إلى عمرة التمتّع وطاف وسعى للعمرة لكن لبّى بعدهما بطلت المتعة التي عدل إليها ، وبقي على حجّه السابق وهو الإفراد .
( 5 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له . ( الوسائل : ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9 ) .
( 6 ) هذا أيضا دليل على عدم جواز التلبية بعد الطواف والسعي ، بأنه لا يجوز العدول من الإفراد إلى عمرة التمتّع إلّا بعدم قول التلبية بعدهما .
( 7 ) هذا جواب عن إيراد وهو : إذا لم تجز التلبية بعد الطواف والسعي فكيف