العدم . والذي اختاره المصنّف في الدروس الأول ( 1 ) .
و ( إحرامه ) ( 2 ) به ( من الميقات ) وهو أحد الستة الآتية ( 3 ) وما في حكمها ( 4 ) ( أو من دويرة ( 5 ) أهله ، إن كانت أقرب ( 6 ) ) من الميقات ( إلى )
شرح
باب المقدّمة على تقدير وجوبها لا يحتاج إلى النية ، وإن كانت لأجل الحجّ يرد عليه مع ما مرّ أنها ليست مقارنة للحجّ .
ولا يخفى أنه ليس حمل كلام المصنّف رحمه اللّه على شيء من الوجهين ولو قلنا بوجوبها ، إذ لا فرق بين الإفراد وغيره في وجوب نية جملة أفعال الحجّ ، أو نية الخروج من المنزل ، فلو كانا واجبين لوجبا في التمتّع أيضا . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) .
( 1 ) المراد من « الأول » هو نية الإحرام . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس اختار وجوب نية الإحرام .
( 2 ) بالرفع ، عطفا على قوله « النية » . يعني يشترط في الإفراد النية والإحرام بحجّ الإفراد من الميقات .
( 3 ) الأولى أن يقال : وهو أحد الخمسة الآتية : ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، العقيق .
والسادس المذكور في الآتية هو « دويرة أهله » فإنّه مذكور هنا ، فتكون المواقيت ستة بإضافة الدويرة إلى ما ذكر من الخمسة .
من حواشي الكتاب : والأولى بدلها الخمسة فتأمّل . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 4 ) الضمير في قوله « حكمها » يرجع إلى الستة . يعني يشترط الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت أو ممّا في حكمها ، والمراد منه هو المحاذي لأحد المواقيت .
( 5 ) الدويرة : مصغّر الدار وهو المسكن والمحلّ ، جمعها : دور وديار وأدور ، وهي مؤنّثة وقد تذكّر ، والتاء للتأنيث لأنّ التصغير يوجب رجوع الشيء إلى أصله .
( 6 ) يعني أنّ وجوب الإحرام من دويرة الأهل إنّما هو في صورة قرب الدويرة إلى