فيه ( 1 ) ؛ ونية العدول عند ( 2 ) إرادته قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقرّبا .
[ يشترط في الإفراد أمور ]
( ويشترط في ) حجّ ( الإفراد النية ) والمراد بها نية الإحرام بالنسك ( 3 ) المخصوص ، وعلى هذا ( 4 ) يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام ، كما يستغنى عن باقي النيّات ( 5 ) بأفعالها . ووجه تخصيصه ( 6 ) أنه الركن الأعظم باستمراره
شرح
الإفراد فكذلك يجوز العدول من الإفراد والقران إلى حجّ التمتّع لو عرض العذر من إتيانهما .
( 1 ) أي في جواز العدول من الإفراد إلى التمتّع لكونه أفضل .
( 2 ) هذا ظرف لقوله « نية العدول » . والضمير في قوله « إرادته » يرجع إلى الحاجّ .
يعني أنّ نية العدول في حال إرادة الحاجّ قصد الانتقال إلى النسك المخصوص وهو الحجّ ، وينوي القربة .
( 3 ) النسك - بضمّ النون وسكون السين - : مطلق العبادة ، والمراد هنا العبادة المخصوصة وهي حجّ الإفراد .
( 4 ) المشار إليه كون المراد من النية هو نية الإحرام . يعني إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى ذكر النية للاستغناء عنه بقوله بعد ذلك « وإحرامه من الميقات » لأنّ ذكر الإحرام يستغني عن ذكر نية الإحرام .
( 5 ) يعني كما أنّ ذكر باقي أفعال الحجّ يستغني عن ذكر نياتها كذلك في الإحرام لا يحتاج إلى ذكر النية أولا ثمّ ذكر الإحرام كما فعله المصنّف رحمه اللّه .
( 6 ) الضمير في قوله « تخصيصه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ وجه اختصاص المصنّف رحمه اللّه الإحرام بذكر نيته أيضا ، لأنّ الإحرام هو الركن الأعظم من بين أركان الحجّ ، وذكر السببين بكون الإحرام من أعظم الأركان ، وهما :
الأول : لزوم استمرار الإحرام .