تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مع تركه ( 1 ) بها نسيانا أو جهلا لا عمدا ، ولا فرق ( 2 ) بين مروره على أحد المواقيت وعدمه . ( ولو تلبّس ) ( 3 ) بعمرة التمتّع ( وضاق الوقت عن إتمام العمرة ) قبل الإكمال وإدراك ( 4 ) الحجّ
شرح
النية إلى حجّ الإفراد ، فكيف يتصور إحرامه بحجّ التمتع في غير مكّة ؟ ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) الضمير في قوله « تركه » يرجع إلى الإحرام ، وفي قوله « بها » يرجع إلى مكّة . يعني ويتحقّق التعذّر بتعذّر العود إلى مكّة مع ترك الإحرام فيها نسيانا أو جهلا ، كما إذا خرج من مكّة ونسي الإحرام أو جهل بوجوبه ثمّ لم يتمكّن من العود إليها لعدوّ أو لضيق الوقت أو لعدم الرفقة مع الاحتياج وغير ذلك . ولو خرج من مكّة بلا إحرام عمدا بطل حجّه لأنه عذر للعامد . ( 2 ) هذا الإطلاق يرتبط بأصل المسألة وهو عدم جواز إحرام المتمتّع من غير مكّة ، فإنّه لا فرق فيه بين مرور الحاجّ على أحد المواقيت أم لا ولعلّه لردّ القول بجواز الإحرام من غير مكّة عند عبوره من أحد المواقيت . من حواشي الكتاب : فيه ردّ على بعض العامّة حيث جوّز للمتعمّد الإحرام من بعض المواقيت كما جوّز له الإحرام من مكّة ، وأمّا عندنا فلا خلاف في عدم جوازه من غير مكّة للمتعمّد . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه ) . ( 3 ) يعني لو شرع الحاجّ بعمرة التمتّع - بمعنى أنه أحرم ودخل مكّة - وعليه أن يأتي أعمال العمرة من الطواف والسعي فضاق الوقت من إتمامها بحيث لو شغل إلى إتمام أفعال العمرة لا يتمكّن من إدراك الحجّ بأن يحرم للحجّ من مكّة ويحضر للوقوف في عرفة من زوال اليوم التاسع ، فلو كان الأمر كذلك جاز له أن يعدل بالنية من إحرام العمرة إلى إحرام حجّ الإفراد ويؤدّي أعمال الحجّ بهذا الإحرام من دون أن يحرم للحجّ ثانيا . ( 4 ) بالكسر ، عطفا على قوله « عن إتمام العمرة » . يعني إذا ضاق الوقت من إكمال