( بحيض ( 1 ) أو نفاس أو عذر ) مانع عن الإكمال بنحو ما مرّ ( 2 ) ( عدل ) بالنية من العمرة المتمتّع بها ( 3 ) ( إلى ) حجّ ( الإفراد ) وأكمل الحجّ ( 4 ) بانيا على ذلك الإحرام ( وأتى بالعمرة ) المفردة ( من بعد ) إكمال الحجّ ( 5 ) ، وأجزأه عن فرضه ( 6 ) كما يجزي لو انتقل ابتداء للعذر . وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه ( 7 ) إلى التمتّع للضرورة ، أمّا اختيارا فسيأتي الكلام
شرح
أعمال العمرة وإدراك الحجّ . . .
( 1 ) كما إذا عرض المرأة الحيض المانع عن طواف العمرة ، وكذلك إذا وضع الحمل وحصل لها النفاس المانع من الطواف .
( 2 ) أي مرّ التفصيل في خصوص العذر عند قول الشارح رحمه اللّه « ويتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض المتقدّم . . . أو التخلّف عن الرفقة . . . وخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعده » .
فقال الشارح رحمه اللّه بأنه لو حصلت الضرورة كذلك فحينئذ يجوز العدول من التمتّع إلى حجّ القران . وكذلك في صورة التلبّس بأعمال العمرة لو حصلت الضرورة جاز العدول منها إلى الإفراد .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى العمرة .
( 4 ) يعني أنّ المعذور كذلك إذا عدل من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد فلا يحتاج إلى تجديد الإحرام بل يكفيه العدول في القلب ويكمل أعمال الحجّ .
( 5 ) كما أنّ وضع حجّ الإفراد إتيان عمرته المفردة بعد إكمال الحجّ فكذلك في المسألة هذه .
( 6 ) يعني ولو كان الفرض لهذا الشخص المتلبّس بعمرة التمتّع المعذور من إتمامها حجّا تمتّعا لكنّه يكفيه الإفراد لتبدّل التمتّع بالإفراد . فكما أنه يجزيه إذا عرض له العذر من إتيان التمتّع وحجّ الإفراد فكذلك بعد الشروع .
( 7 ) المراد من « قسيم الإفراد » هو القران . يعني كما يجوز العدول من التمتّع إلى