فيتبعها ( 1 ) بطواف النساء ، أمّا قسيماه ( 2 ) فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافا للشيخ حيث اعتبرها ( 3 ) في القران كالتمتّع ( والإحرام بالحجّ له ) أي للتمتّع ( من مكّة ) من أيّ موضع شاء منها ( 4 ) ( وأفضلها المسجد ) الحرام ( 5 ) ، ( ثمّ ) الأفضل منه ( المقام ( 6 ) ، أو تحت الميزاب ( 7 ) ) مخيّرا بينهما ( 8 ) وظاهره ( 9 ) تساويهما في الفضل . وفي الدروس الأقرب أنّ فعله ( 10 ) في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب ، وكلاهما
شرح
( 1 ) أي يأتي طواف النساء بعد العمرة ، لأنّ المفردة يجب فيها طواف النساء بخلاف عمرة التمتّع .
والضمير في قوله « فيتبعها » يرجع إلى العمرة .
( 2 ) أي القران والإفراد لا يشترط فيهما إيقاع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، بل لو أتى الحجّ في سنة وأخّر عمرته إلى سنة أخرى صحّ الحجّ والعمرة كلاهما .
( 3 ) الضمير في قوله « اعتبرها » يرجع إلى السنة . يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه اعتبر السنة الواحدة في العمرة والحجّ في القران كما تعتبر هي في حجّ التمتّع .
( 4 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى مكّة . يعني يجوز الإحرام للحجّ من بلدة مكّة من أيّ مكان منها .
( 5 ) الحرام بمعنى الإحرام لا بمعنى الحرمة .
( 6 ) أي المكان الذي قام فيه خليل اللّه إبراهيم عليه السّلام ودعا الناس للحجّ .
( 7 ) تحت الميزاب هو حجر إسماعيل عليه السّلام .
( 8 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى المقام والميزاب .
( 9 ) أي ظاهر كلام المصنّف رحمه اللّه كون المقام والميزاب مساويا من حيث الفضل .
( 10 ) قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس : الأقرب فعل الإحرام للحجّ في مقام