وفوت ( 1 ) الصحبة ( 2 ) كذلك ( 3 ) .
[ لا يقع الإحرام بالحجّ إلّا في أشهر الحجّ ]
( ولا يقع ) ( 4 ) وفي نسخة لا يصحّ ( الإحرام بالحجّ ) بجميع أنواعه ( 5 ) ( أو عمرة التمتّع إلّا في ) أشهر الحجّ ( شوّال وذي القعدة ( 6 ) وذي الحجّة ( 7 ) ) على وجه ( 8 ) يدرك باقي المناسك في وقتها ، ومن
شرح
الموجبة للعدول من حجّ الإفراد إلى حجّ التمتّع ، وهو أن يخاف المفرد من العدوّ المانع من دخول مكّة بعد إتيان الحجّ لإتيان العمرة بعد الحجّ .
والضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الحجّ .
( 1 ) بالكسر ، عطفا أيضا على قوله « بخوف الحيض المتأخّر » . وهذا مثال ثالث للضرورة الموجبة للعدول من الإفراد إلى التمتّع ، وهو أن يخاف من رحيل رفقته من مكّة بعد قضاء مناسك الحجّ مباشرة ممّا لا يمكنه البقاء وحده .
( 2 ) الصحبة : جمع مفرده الصاحب ، والجمع أيضا : الصحب ، مثل الراكب جمعه :
الركب . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو النفر . يعني أنّ فوت الصحبة عن النفر يوجب جواز العدول من الإفراد إلى التمتّع .
( 4 ) هذا في بيان الشرائط العامّة للأنواع الثلاثة من الحجّ وهو وقوع إحرامها في أشهر الحجّ ، فلا يصحّ إحرام القران والإفراد وإحرام العمرة للتمتّع إلّا في ذلك .
( 5 ) أي الأنواع الثلاثة من الحجّ وهي : التمتّع والقران والإفراد .
( 6 ) ذو القعدة - بكسر القاف وفتحها - : الشهر الحادي عشر من السنة القمرية ، سمّي بذلك لأنّ العرب كانوا يقعدون فيه عن الغزو . ( المنجد ) .
( 7 ) ذو الحجّة - بكسر الحاء - : آخر أشهر السنة القمرية ، سمّي بذلك للحجّ فيه ، جمعه : ذوات الحجّة . ( المنجد ) .
( 8 ) هذا القيد لإخراج ما يتوهّم بأنّ الشهور الثلاثة إذا كانت شهورا للحجّ فإنّه