تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الأكثر ( 1 ) . والقول الآخر ( 2 ) جواز التمتّع للمكّي ، وبه روايات حملها ( 3 ) على
شرح
عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهما السّلام : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتّعوا لقول اللّه عزّ وجلّذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. ( الوسائل : ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ) . وفي رواية أخرى عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في معنى الآية قال : يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة . ( المصدر السابق : ح 3 ) . ( 1 ) يعني أنّ أكثر الفقهاء اختاروا هذا القول . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى عدم الرجوع . ( 2 ) في مقابل القول الأول ، وهو القول بجواز حجّ التمتّع لأهل مكّة ومن سكنوا فيها ولو جاز لهم الإفراد والقران أيضا ، واستندوا في قولهم هذا بروايات منقولة في الوسائل : منها : عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعبد الرحمن بن أعين قالا : سألنا أبا الحسن عليه السّلام عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله له أن يتمتّع ؟ فقال : ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ . ( الوسائل : ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ) . ومنها : عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ربّما حججت عن أبيك ، وربّما حججت عن أبي ، وربّما حججت عن الرجل من إخواني ، وربّما حججت عن نفسي ، كيف أصنع ؟ فقال : تمتّع ، فقلت : إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين ، فقال : تمتّع . ( الوسائل : ج 8 ص 177 ب 4 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ) . ( 3 ) هذا مبتدأ ، وخبره قوله « طريق الجمع » . يعني أنّ الروايات الدالّة على جواز