تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الرفقة ( 1 ) إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه ( 2 ) من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعده ونحوه ( 3 ) . وضرورة المكّي بخوف الحيض المتأخّر عن النفر ( 4 ) مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، وخوف ( 5 ) عدوّ بعده ،
شرح
التي يجوز للمتمتّع أن يعدل إلى الإفراد هو خوف التخلّف عن الرفقة ، بمعنى أنه لو اشتغل بأفعال عمرة التمتّع يحصل له خوف التخلّف عن رفقائه ، لأنهم كلّهم يأتون حجّ الإفراد ، ففي هذه الصورة أيضا يجوز للذي كانت وظيفته التمتّع أن يشتغل بالإفراد . ( 1 ) الرفقة - بكسر الراء وضمّه وفتحه - : جماعة من المرافقين ، جمعها : رفق ورفاق وأرفاق . ( المنجد ) . والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الرفقة . ( 2 ) بالكسر ، عطفا على قوله « بخوف الحيض » . وهذا هو المورد الثالث من الموارد التي يجوز للمتمتّع أن يعدل إلى الإفراد ، وهو الخوف من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعد الوقوف . ( 3 ) الضمير في « نحوه » يرجع إلى الخوف ، وهو معطوف بخوف الحيض . يعني تتحقّق الضرورة بخوف مثل الحيض كضيق الوقت بحيث لا يتمكّن من إدراك الوقوف . ( 4 ) هذا مثال حصول الضرورة الموجبة للعدول من الإفراد إلى التمتّع ، وهي تحصل للمرأة التي لو شرع الإفراد تخاف من أن يعرض لها الحيض بعد إتمام الحجّ وحين النفر من منى إلى مكّة لطواف العمرة المتأخّرة عن الحجّ ، فيجوز لها أن تحرم لعمرة التمتّع وتأتي العمرة ثمّ تأتي بعدها الحجّ . ولا يخفى أنّ الخوف عن تأخّر عروض الحيض إنما هو في صورة عدم إمكان تأخيرها العمرة ، وإلّا لا يجوز لها العدول أيضا . ( 5 ) بالكسر ، عطفا على قوله « بخوف الحيض المتأخّر » . وهذا مثال ثان للضرورة