تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( ويحرم الولي ( 1 ) عن غير المميّز ) إن أراد الحجّ به ( ندبا ) ( 2 ) طفلا كان أو مجنونا ، محرما كان الولي ( 3 ) أم محلّا ، لأنه يجعلهما ( 4 ) محرمين بفعله لا نائبا عنهما ، فيقول : اللّهمّ إنّي أحرمت ( 5 ) بهذا إلى آخر النية ، ويكون المولّى عليه حاضرا ( 6 ) مواجها له ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها ( 7 ) وإلّا لبّى عنه ، ويلبسه ثوبي الإحرام ، ويجنّبه ( 8 ) تروكه ، وإذا طاف به أوقع به صورة
شرح
أعمال النسك بإذن الولي . فالتمييز من شرائط الصحّة لا الوجوب . ( 1 ) قوله « ويحرم الولي » من باب إفعال . يعني أنّ الولي يحمّل الغير المميّز على الإحرام بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويلقّنه نية الإحرام في صورة الإمكان ، وإلّا ينوي نيابة عنه ، وليس المراد بإحرام الولي إحرامه من غير المميّز نيابة . ( 2 ) يعني أنّ تحميل الغير المميّز من الصبي والمجنون على الإحرام لا يكون واجبا على الولي بل يكون مندوبا ومستحبّا . ( 3 ) كما إذا كان الولي في حال الإحرام . ( 4 ) الضمير في « يجعلهما » يرجع إلى الصبي والمجنون ، وفي « لأنه » يرجع إلى الولي ، وكذلك في « بفعله » . ( 5 ) بصيغة المتكلّم . يعني يقول في تحميل الغير البالغ على الإحرام : اللّهمّ إنّي أحرمت بهذا . . . إلى آخر ما يأتي في الإحرام لنفسه . ( 6 ) جملة حالية . يعني يقول الولي ذلك في حال كون المولّى عليه حاضرا عنده . ( 7 ) الضمير في « أحسنها » يرجع إلى التلبية . يعني أنّ الولي يحمّل الغير المميّز إلى قول التلبية إن قدر عليه ، وإن لم يقدر على قول التلبية لعدم قدرته للتكلّم فيلبّي الولي نيابة عن المولّى عليه . ( 8 ) أي يمنعه من ارتكاب محرّمات الإحرام .