اللائقة ( 1 ) بحاله ، كمّا ( 2 ) وكيفا ، عينا وقيمة ( 3 ) ، ( والتمكّن من المسير ( 4 ) ) بالصحّة ، وتخلية الطريق ، وسعة الوقت .
[ شرط صحّته ]
( وشرط صحّته الإسلام ( 5 ) ) فلا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه .
( وشرط مباشرته مع الإسلام ) وما في حكمه ( 6 ) ( التمييز ) فيباشر أفعاله المميّز ( 7 ) بإذن الولي ،
شرح
( 1 ) بالرفع ، صفة لجميع ما ذكر . يعني أنّ المستثنى ما يليق بحاله من الدار والثياب والخادم والدابة والكتب لا أزيد منها .
( 2 ) من حيث المقدار بأن يحتاج إلى دارين أحدهما لنفسه والآخر للضيف الوارد عليه لكونه من أشراف الناس والمعروف بينهم ، وكذلك الثوب وغيره ممّا ذكر .
والمراد من قوله « كيفا » هو اللائق بحاله من حيث كيفية الدار بأن احتاج إلى دار أوسع وخادم أحسن ودابّة كذلك .
( 3 ) فلا فرق في الاستثناء عين ما ذكر أو قيمتها .
( 4 ) المسير - مصدر من سار يسير سيرا ، وتسيارا ومسيرة وسيرورة - ذهب في الأرض . ( المنجد ) .
يعني ومن شرائط وجوب الحجّ على المكلّف تمكّنه من السير إلى إتيان النسك من جهة صحّة مزاجه وخلوّ الطريق من الموانع ووسعة الزمان من الذهاب إلى إتيان النسك ، فلو لم يحصل ذلك التمكّن له لا يجب عليه الحجّ .
( 5 ) هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان شرائط صحّة الحجّ ، فمنها الإسلام ، فإنّ الكفّار لا يصحّ منهم الحجّ حال كفرهم وإن وجبت عليهم الفروع ، فإنّهم يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الأصول .
( 6 ) المراد من « حكم الإسلام » هو الإسلام التبعي ، مثل كون الصبيّ والمجنون تابعين في اسلام وليّهما .
( 7 ) قوله « المميّز » فاعل لقوله « فيباشر أفعاله » . يعني أنّ الصبيّ المميّز يقدم على