الوضوء ( 1 ) ، وحمله ( 2 ) ولو على المشي ، أو ساق به ( 3 ) ، أو قاد به ( 4 ) ، أو استناب فيه ( 5 ) ، ويصلّي عنه ركعتيه ( 6 ) إن نقص سنّه عن ستّ ( 7 ) ، ولو أمره بصورة الصلاة ( 8 ) فحسن ، وكذا القول في سائر الأفعال ( 9 ) ، فإذا فعل ( 10 ) به ذلك فله أجر حجّه ، ( وشرط صحّته من العبد إذن المولى ) وإن
شرح
( 1 ) يعني إذا أراد الولي أن يطوّف المولّى عليه أجرى عليه صورة الوضوء ، بأن يغسل صورته ويديه ويمسح على رأسه ورجليه وينوي الوضوء عنه .
( 2 ) أي إجباره على الطواف ولو مشيا .
( 3 ) بأن يمشي الولي في الطواف ويسوق المولّى عليه قدّامه كما تساق الدابّة كذلك .
( 4 ) وذلك بأن يذهب الولي في الطواف قدّام المولّى عليه ويحمّله للمشي عقيبه .
( 5 ) يعني يستنيب الولي عن المولّى عليه في الطواف إمّا بنفسه أو بالغير .
( 6 ) الضمير في « ركعتيه » يرجع إلى الطواف . يعني أنّ الولي يأتي ركعتي الطواف عن جانب المولّى عليه .
( 7 ) فلو زاد سنّه عن الستّ يأمره لصلاة الطواف بنفسه لقدرته بعد الستّ على إتيان الصلاة .
( 8 ) يعني لو أمر الولي بإتيان صورة الصلاة ولو قبل الستّ فهو أحسن من إتيانها بنفسه .
( 9 ) يعني أنّ الولي يأمره لإتيان جميع أفعال الحجّ ولو صورة .
( 10 ) فاعل قوله « فعل » يرجع إلى الولي ، والضمير في « به » و « حجّه » يرجعان إلى غير المميّز . يعني إذا حمل الولي الغير المميّز بصورة أفعال الحجّ كتب له ثواب حجّ الغير المميّز .
ويمكن كون اللفظ « حجّة » بالتاء كما في بعض النسخ . يعني لو فعل الولي ذلك يكتب له ثواب حجّة .