وجوبه : ( 1 ) البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، والزاد ( 2 ) ، والراحلة ( 3 ) بما يناسبه ( 4 ) قوّة وضعفا ، لا شرفا وضعة ( 5 ) فيما ( 6 ) يفتقر إلى قطع المسافة وإن
شرح
عن الحجّ الواجب عليه حينئذ .
الرابع : وجود الزاد ، وهو المؤونة اللازمة في الحجّ .
الخامس : الراحلة ، التي يحتاج إليها في الحجّ .
السادس : التمكّن من المسير ، بأن يكون سالما وصحيحا يقدر على إتيان أعمال الحجّ ، ويكون الطريق خاليا من الموانع ، ويكون الزمان موسّعا بمقدار أداء المناسك .
( 1 ) هذه هي شرائط وجوب الحجّ على ذمّة المكلّف في مقابل شرائط صحّة الحجّ التي سيذكرها بقوله « وشرط صحّته الإسلام » .
( 2 ) الزاد : من يتّخذ من الطعام للسفر ، جمعه : أزودة ، وأزواد . ( المنجد ) .
( 3 ) الراحلة : من الإبل ، ما كان منها صالحا لأن يرحل . القويّ منها على الأحمال والأسفار للذكر والأنثى والتّاء للمبالغة ، جمعه : رواحل . ( المنجد ) .
( 4 ) أي يناسب الحاجّ من حيث قوّة المركب وضعفه ، فلو كان له مركب يقدر أن يحمله إلى الحجّ فحينئذ يجب عليه الحجّ ، ولو لم يناسبه من حيث الشرف مثل أن يكون له حمار يقدر أن يحمله إلى الحجّ فحينئذ يجب عليه أيضا ولو كان شأنه أن يركب الفرس .
( 5 ) ضعة - بكسر الضاد وفتحها من وضع يضع وضعا ، وضعة وضعة ووضوعا نفسه - : أي أذلها ( المنجد )
( 6 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « الراحلة » . يعني أنّ الراحلة التي هي شرط لوجوب الحجّ على الذمّة هي المناسب له من حيث القوّة والضعف لا الشرف والضعة .