الأبوين ، وهو ( 1 ) قول الشيخ رحمه اللّه ، ومال إليه ( 2 ) المصنّف في الدروس ، وهو ( 3 ) حسن إن لم يستلزم ( 4 ) السفر المشتمل على الخطر ، وإلّا فاشتراط إذنهما ( 5 ) أحسن ،
[ لو أعتق العبد أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون ]
( ولو أعتق العبد ) المتلبّس ( 6 ) بالحجّ بإذن ( 7 ) المولى ( أو بلغ الصبيّ أو أفاق ( 8 ) المجنون ) بعد تلبّسهما ( 9 ) به
شرح
( 1 ) الضمير يرجع إلى عدم توقّف حجّ الولد مندوبا إلى إذن الوالد . يعني أنّ ذلك هو قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه .
( 2 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى القول بعدم توقّف حجّ المندوب من الولد إلى إذن والده .
( 3 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في عدم توقّف حجّ المندوب من الولد إلى إذن والده ، وهو في صورة عدم استلزام السفر الخطر . فلو كان سفر الولد مستلزما للمخاطرة فحينئذ يشترط إذن الأبوين في حجّ الولد مندوبا بوجه أحسن .
( 4 ) فاعل قوله « يستلزم » مستتر يرجع إلى الحجّ ، ومفعوله « السفر » . يعني إن لم يستلزم إتيان حجّ الولد بدون إذن الأبوين السفر المشتمل على الخطر .
ولا يخفى أنّ المراد من « الخطر » هو كون السفر محتمل الخطر بحيث لم يكن على حدّ الظنّ بالضرر ، فلو كان السفر مظنون الضرر يحرم عليه ذلك من حيث استلزامه الضرر .
( 5 ) ضمير التثنية في قوله « إذنهما » يرجع إلى الأبوين .
( 6 ) بالرفع ، صفة للعبد . يعني لو أعتق العبد بعد شروعه بالنسك بإذن المولى . . .
( 7 ) هذا يتعلّق بالمتلبّس . يعني كان شروع العبد بأعمال النسك بإذن المولى .
( 8 ) أفاق يفيق إفاقة المجنون من جنونه : رجع إليه عقله . ( المنجد ) .
( 9 ) ضمير التثنية في « تلبّسهما » يرجع إلى الصبي والمجنون ، وفي « به » يرجع إلى الحجّ .