تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
تحاصّتا ( 1 ) فيه ، فإن قصرت الحصّة ( 2 ) عن إخراج الحجّة بأقلّ ما يمكن ووسع الحجّ خاصّة أو العمرة صرف فيه ( 3 ) ، فإن قصر عنهما ( 4 ) ووسع أحدهما ففي تركهما والرجوع إلى الوارث ، أو البرّ على ما تقدّم ، أو تقديم حجّة الإسلام ، أو القرعة أوجه ( 5 ) ، ولو وسع الحجّ خاصّة ( 6 ) أو العمرة
شرح
( 1 ) فاعل قوله « تحاصّتا » هو ضمير التثنية الراجع إلى الحجّتين ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المال . يعني في صورة قصور المال عن مئونة الحجّتين يقسّم المال لكليهما . ( 2 ) المراد من « الحصّة » هو المال الذي جعل حصّة لكلّ منهما . يعني لو لم تكف حصّة كلّ من الحجّتين بهما ولو بصرف أقلّ ما يحتاج إليه لكن الحصّة لكلّ منهما تكفي حجّته فقط أو تكفي عمرة مفردة كذلك صرفت الحصّتين في حجّ كلّ منهما أو عمرة كلّ منهما . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى ما وسع . ( 4 ) بأن لا تكفي الوديعة بكليهما لا في مجموع حجّهما وعمرتهما ولا في أحد من الحجّة والعمرة منهما ، وفيه أربعة احتمالات : الأول : ترك كلّ من الحجّتين الواجبتين وإعادة الوديعة إلى الورّاث . الثاني : صرف المال في وجوه البرّ والإحسان في حقّ الميّت . الثالث : تقديم حجّة الإسلام على حجّة النذر ، بأن تصرف الوديعة باستنابة حجّة الإسلام . الرابع : القرعة بين الحجّتين ، بأيّ منهما أصابت القرعة صرف المال في مئونته . ( 5 ) قوله « أوجه » مبتدأ مؤخّر ، وخبره قوله « ففي تركهما . . . الخ » . ( 6 ) بأن تكفي الوديعة بحجّة أحد من الحجّتين الواجبتين أو عمرة أحدهما ، ففيه أيضا أربعة وجوه كما مرّت .