تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
زاد ( إذ الأصحّ أنهما ( 1 ) من الأصل ) لاشتراكهما ( 2 ) في كونهما حقّا واجبا ماليا ، ومقابل الأصحّ ( 3 ) إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية ( 4 ) محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض ( 5 ) ، ولو قصر المال ( 6 ) عنهما
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنهما » يرجع إلى الحجّتين . يعني أنّ القول الأصحّ إخراج مئونة كلا الحجّتين الواجبتين أو الأزيد من أصل المال لا من الثلث . ( 2 ) ضميرا التثنية في قوله « لاشتراكهما » و « كونهما » يرجعان إلى الحجّتين الواجبتين . ( 3 ) أي القول الأصحّ الذي ذكره بقوله « الأصحّ » فالقول الغير الأصحّ هو إخراج مئونة الحجّ الذي وجب عليه بالنذر من ثلث المتروك لا من الأصل . ( 4 ) المراد من « الرواية المستندة » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّنّ به رجلا إلى مكّة ، فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر ، إنّما هو مثل دين عليه . ( الوسائل : ج 8 ص 51 ب 29 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 ) . ( 5 ) فإنّ المريض الذي يموت بمرضه لا يجب العمل بما نذره من ماله لا من أصل المال ولا من ثلثه ، أو إنّ النذر في مرض الموت يكون مثل الوصية لا يخرج إلّا من الثلث لا من الأصل . ( 6 ) اللام في قوله « قصر المال » للعهد . يعني لو قصر المال الذي يكون وديعة عند الودعي عن اجرة الحجّتين اللتين إحداهما للإسلام والأخرى للنذر . والضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى الحجّتين .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 139 | قدرت الله وجداني فخر