تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فكذلك ، ولو لم يسع أحدهما ( 1 ) فالقولان ( 2 ) ، والتفصيل ( 3 ) آت فيما لو أقرّ بالحجّتين ، أو علم ( 4 ) الوارث أو الوصي كونهما عليه ، ( ولو تعدّدوا ) من عنده الوديعة ( 5 ) أو الحقّ ( 6 ) وعلموا بالحقّ ( 7 ) وبعضهم ( 8 ) ببعض ( وزّعت ) اجرة الحجّة ( 9 ) ، وما في
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الحجّ خاصّة والعمرة خاصّة . يعني لو لم تكف الوديعة حتّى بالفرض الآخر وهو صرفها في حجّ أحد من الواجبين أو عمرة أحد منهما ففيه القولان المتقدّمان . ( 2 ) المراد من « القولان » هو القول بعود الوديعة إلى الورثة والقول بصرفها في وجوه البرّ والإحسان . ( 3 ) المراد من « التفصيل » هو التفصيل المذكور في صرف الوديعة لكلّ من الحجّتين اللتين أقرّ الميّت بهما في حال حياته ، والتفصيل المذكور في عدم كفاية الوديعة بكليهما . يعني أنّ التفاصيل المذكورة تأتي في صورة الإقرار بوجوب الحجّتين عليه . ( 4 ) يعني أنّ التفاصيل الماضية تأتي في صورة علم الوارث بوجوب الحجّتين عليه ولو لم يوص الميّت ، وكذلك إذا علم الوصي بوجوبهما عليه . والضمير في « كونهما » يرجع إلى الحجّتين الواجبتين ، وفي « عليه » يرجع إلى الميّت . ( 5 ) كما إذا أودع الميّت مقدارا من المال في يد كلّ منهما . ( 6 ) يعني إذا كان من عنده الحقّ المالي من الميّت متعدّدا . ( 7 ) المراد من « الحقّ » هو الواجب الذي في ذمّة الميّت من الواجبات التي تخرج مئونتها من أصل ما ترك أعمّ من الحجّ وغيره ، مثل الصلاة والصوم والكفّارات . ( 8 ) فاعل لقوله « علموا » . يعني إذا علموا بعض منهم ببعض آخر بأنهم ودعيّون . ( 9 ) يعني تقسّم مئونة الحجّة الواجبة عليه بنسبة المال الذي في يد كلّ منهما . مثلا لو