تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( ولو زاد ) المعيّن ( 1 ) للسنة عن اجرة حجّة ولم يكن مقيّدا بواحدة ( حجّ ) عنه ( 2 ) به ( مرّتين ) فصاعدا إن وسع ( في عام ) واحد ( من اثنين ) فصاعدا ( 3 ) ، ولا يضرّ اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد ، لعدم وجوب الترتيب هنا ( 4 ) كالصوم ( 5 ) بخلاف الصلاة ( 6 ) . ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان ( 7 ) ، وإلّا ففيه ما مرّ .
شرح
( 1 ) يعني لو زاد المال المعيّن للحجّ في سنة عن اجرة حجّة واحدة ولم يعيّن الموصي استئجار واحدة ووسع المال لاستنابة حجّتين أو ثلاث حجج فهنا يجب استنابة المرّتين بأجيرين في سنة واحدة ، ولا مانع من إجماع الأجيرين فصاعدا في عام واحد . ( 2 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المنوب عنه ، وفي قوله « به » يرجع إلى المال الموصى به . ( 3 ) أي باستنابة اثنين أو أزيد . ( 4 ) يعني أنّ الترتيب بين الحجّتين بنيابة شخصين أو أزيد لا يلاحظ في خصوص الحجّ . ( 5 ) كما أنّ الصوم إذا أتاه الأجيران فصاعدا من شخص واحد لا يجب الترتيب بينهما بل يستأجر الأجيران بقضاء صوم شخص واحد في زمان واحد . ( 6 ) فإنّ الصلاة المأتية بها بنيابة شخصين فصاعدا يلاحظ فيها الترتيب للزومه في الصلاة كما يقول به أكثر الفقهاء ، ولا يجوز إتيان صلاتين من نائبين عن جانب منوب واحد في عرض واحد . ( 7 ) يعني إن كان الحجّ أوصى به بعد الحجّ الأول ، وإن انحصر الحجّ الموصي به في واحد ففيما أضاف من مئونته الوجهان ، أي ردّ المال إلى الورثة أو صرفه في وجوه البرّ .