[ لو عيّن لكلّ سنة قدرا ]
( ولو عيّن لكلّ سنة قدرا ) ( 1 ) مفصّلا كألف ، أو مجملا كغلّة ( 2 ) بستان ( 3 ) ، ( وقصر كمّل من الثانية ( 4 ) فإن لم تسع ) الثانية ( فالثالثة ) فصاعدا ( 5 ) ما يتمّم أجرة المثل ( 6 ) ، ولو بجزء ( 7 ) وصرف الباقي مع ما بعده كذلك ، ولو كانت السنون ( 8 ) معيّنة ففضل منها فضلة لا تفي بالحجّ أصلا ففي
شرح
( 1 ) يعني لو عيّن الموصي لاستنابة الحجّ عنه في كلّ سنة قدرا معيّنا من المال كما إذا أوصى باستنابة الحجّ عنه في كلّ سنة عشرة دنانير . . .
( 2 ) الغلّة - بالفتح - : الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض ونحو ذلك ، جمعها : غلّات وغلال . ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) البستان : كلّ أرض أدير عليها جدار وفيها نخيل متفرّقة وأعناب وأشجار يمكن زراعة ما بينها من الأرض ، وهو فارسي معرّب ، جمعه بساتين .
( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي كمّل مئونة استئجار الحجّ من المال الذي عيّنه للسنة الثانية ، فلو لم يكف أيضا كمّل من المال المعيّن للسنة الثالثة ، وهكذا .
( 5 ) أي من السنوات الصاعدة على الثلاثة .
( 6 ) والحاصل : أنه يجب إكمال اجرة استنابة الحجّ ولو من المال الذي عيّنه للسنوات القابلة .
( 7 ) بمعنى أنه كمّل الناقص من أجرة المثل من الأموال المعيّنة للسنوات الآتية ولو بأخذ جزء منها ، كما إذا عيّن خمسة دنانير لكلّ سنة ولم يكف ذلك المقدار فيأخذ النصف المعيّن للسنة القابلة لأجرة المثل ويبقى النصف الباقي منه للحجّ في السنوات الآتية ، وهكذا .
( 8 ) كما إذا عيّن ألف دينار للحجّ في عشرين سنة فزاد من الأجرة مقدار لا يكفي لأجرة المثل لحجّ آخر .
والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى السنون .