تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
للزيادة لم يجب إجابته ( 1 ) ، ثمّ يستأجر غيره بالقدر ( 2 ) إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، وإلّا فباجرة المثل إن لم يزد ( 3 ) عنه ( 4 ) ، أو يعلم ( 5 ) إرادته
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إجابته » يرجع إلى النائب . يعني أنّ الموصي إذا عيّن زيدا لاستنابة الحجّ في مقابل عشرة دنانير فامتنع زيد عن النيابة في مقابل المال المذكور وطلب الزيادة عنه فلا يجب على الورّاث قبوله . ( 2 ) يعني إذا امتنع النائب المعيّن عن النيابة في مقابل المال المعيّن استؤجر غيره بشرط عدم العلم بإرادة الموصي اختصاص النائب المعيّن بالمال الذي عيّنه . توضيح : قال الموصي : استأجروا للحجّ شخصا فاضلا عنّى في مقابل عشرين دينارا ، والحال أنّ المقدار المذكور أزيد من أجرة المثل كثيرا ، ويعلم من الموصي أنه اختصّ المال الزائد عن أجرة المثل فقط للشخص الفاضل لا الغير ، فإذا امتنع الفاضل عن قبول النيابة استؤجر الغير لا في مقابل المال المعيّن المختصّ للفاضل في إرادة الموصي بل في مقابل أجرة المثل . ( 3 ) يعني أنّ وجوب استئجار الغير في مقابل أجرة المثل إنّما هو في صورة عدم زيادتها عن المال المعيّن من الموصي وإلّا يكتفي بالمعيّن لأنّ الموصي إذا عيّن مالا أقلّ من أجرة المثل فلا يتعدّى عن المقدار المعيّن الأقلّ . ( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى القدر ، وفاعل قوله « إن لم يزد » مستتر يرجع إلى أجرة المثل . وحاصل معنى العبارة : إن امتنع النائب المعيّن عن النيابة استؤجر غيره في مقابل المال المعيّن إذا لم يعلم من إرادة الموصي اختصاص المال المعيّن لشخص النائب المعيّن ، وإلّا تجب الاستنابة في مقابل أجرة المثل ، وذلك أيضا إذا لم تزد أجرة المثل عن المال المعيّن وإلّا يكتفى بالقدر المعيّن . ( 5 ) أي إلّا أن يعلم إرادة الموصي استنابة النائب المعيّن فقط لا الغير ، فلو امتنع هو