في أقلّ مراتبها ( 1 ) ، ويحتمل اعتبار الأوسط ( 2 ) هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها ( 3 ) ، وإلّا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلّف ( 4 ) تحصيله ، ويعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف ( 5 ) ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( 6 ) ( المرّة إلّا مع إرادة التكرار ) فيكرّر حسب ما دلّ عليه اللفظ ( 7 ) ، فإن زاد عن الثلث
شرح
للفعل المخصوص لمن كان مستجمعا لشرائط النيابة .
( 1 ) الضمير في قوله « مراتبها » يمكن رجوعه إلى النيابة ، يعني في أقلّ مراتب النيابة . وكذلك يحتمل رجوعه إلى الأجرة ، يعني أنّ الأجرة إنّما هي تؤخذ في أقلّ مراتبها ، فلا تجوز الزيادة من أقلّ مراتب الأجرة . فعلى كلا الاحتمالين لا يتفاوت المعنى المطلوب .
( 2 ) المراد من « الأوسط » إمّا بحسب حال النائب أو بحسب حال المنوب عنه ، ويحتمل كون المراد المتوسط بين الإجارات المتعارفة بين الناس .
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى أجرة المثل . يعني أنّ الحكم بانصراف الأجرة إلى المثل إنّما هو في صورة عدم وجدان شخص يأخذ الأقلّ من أجرة المثل .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأقلّ .
( 4 ) يعني لا يجب على الوصي أن يلقي نفسه بالمشقّة في تحصيل من يأخذ أقلّ من أجرة المثل .
( 5 ) اللام في قوله « على الخلاف » للعهد الذكري ، وقد ذكرنا الخلاف في وجوب الحجّ عند إطلاق الوصية بأنه من البلد أو من الميقات .
( 6 ) فلو أطلق الموصي في الوصية بالحجّ عنه فإنّه يكفي استئجار الحجّ عنه مرّة واحدة إلّا أن يريد الموصي التكرار .
( 7 ) فلو دلّ لفظه بإتيان الحجّ مرّتين أو ثلاث مرّات أو أزيد فحينئذ يجب التكرار ،