تنظّر ( 1 ) المصنّف في الدروس من أصالة ( 2 ) البراءة ومن أنه ( 3 ) معاونة على البرّ والتقوى ( 4 ) ،
[ يستحب ترك نيابة المرأة الصرورة ]
( وترك ( 5 ) نيابة المرأة الصرورة ( 6 ) ) وهي التي لم تحجّ ، للنهي عنه في أخبار ( 7 ) ،
شرح
يستحبّ القبول من المستأجر إذا أعاد الأجير ما فضل عن المؤونة وكذلك الأجير ما يكمله المستأجر ما نقص أم لا ؟ وقوله « إلى ذلك » إشارة إلى ما ذكر .
( 1 ) هذا جواب لقوله « هل يستحبّ . . . الخ » . يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس بأنّ في المسألة نظر . والمراد من « التنظّر » هو الاحتمالان .
( 2 ) هذا دليل احتمال عدم كون الإجابة مستحبّة ، لأنّ الاستحباب من الأحكام الشرعية ، فكلّ حكم شرعي شكّ فيه تجري عليه أصالة البراءة ، كما إذا شكّ في وجوب شيء تجري عليه البراءة ، كذلك الاستحباب ، بناء على شمول أدلّة البراءة بالأحكام الغير الإلزامية أيضا مثل الاستحباب والكراهة .
( 3 ) هذا دليل استحباب الإجابة لكلّ منهما ما يعطيه الآخر ، بأنّ الإجابة توجب الإعانة لإحسان الآخر ، فيستحبّ من حيث الإعانة على البرّ والتقوى .
( 4 ) وهذا متّخذ من قوله تعالىتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ. ( المائدة : 2 ) .
( 5 ) بالرفع ، عطفا على قوله « إعادة فاضل . . . الخ » . يعني يستحبّ ترك نيابة المرأة التي لم تحجّ سابقا بل كان حجّها لأول مرّة .
( 6 ) الصرورة والصرارة والصارورة والصاروراء : من لم يحجّ أو لم يتزوج ، تستعمل للواحد وللجمع . ( المنجد ) .
( 7 ) من الأخبار الدالّة على النهي عن نيابة المرأة الصرورة الخبر المنقول في الوسائل :
عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة