[ يستحبّ إعادة فاضل الأجرة ]
( ويستحبّ ) للأجير ( إعادة فاضل الأجرة ) عمّا أنفقه ( 1 ) في الحجّ ذهابا وعودا ، ( والإتمام له ( 2 ) ) من المستأجر عن نفسه ( 3 ) ، أو من الوصي ( 4 ) مع النصّ لا بدونه ( 5 ) ( لو أعوز ) ( 6 ) ، وهل يستحبّ لكلّ منهما ( 7 ) إجابة الآخر إلى ذلك ؟
شرح
من تبعات الحجّة الأولى - التي هي عن المنوب عنه - ومن متمّماتها ومكمّلاتها ، فكأنها تجبر الحجّة الأولى التي أفسدها ، فينوي الثانية أيضا عن المنوب عنه .
والضمير في قوله « كونها » يرجع إلى الحجّة الثانية .
( 1 ) يعني يستحبّ للنائب أن يعيد المال الذي كان فاضلا عن مئونة ذهابه إلى الحجّ وعوده منه وما صرفه في مئونة أعمال الحجّ .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأجير . يعني كما يستحبّ للأجير أن يعيد إضافة ما صرفه في الحجّ كذلك يستحبّ لمن استأجره أن يكمّل له ما نقص من مئونته المصروفة في الذهاب والإياب وما صرفه في أفعال الحجّ .
( 3 ) أي المستأجر الذي استأجر النائب عن جانب نفسه .
والضمير في « نفسه » يرجع إلى المستأجر .
( 4 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « والإتمام » ومعطوف على قوله « من المستأجر » .
يعني يستحبّ الإتمام من المستأجر عن نفسه أو من الوصي مع تصريح الموصي بأنه لو نقص ما عيّن للنائب فعلى الوصي أن يكمل ما نقص له .
( 5 ) الضمير في قوله « لا بدونه » يرجع إلى النصّ . يعني أنه لو لم يصرّح الموصي بالإتمام لا يجوز للوصي ذلك ، لأنه لا اختيار له في الإتمام من مال الموصي إلّا مع النصّ .
( 6 ) أي لو نقص ما جعل اجرة عمّا صرفه من مئونة الذهاب والإياب وأفعال الحجّ .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « منهما » يرجع إلى المستأجر والأجير . يعني هل