تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
حتّى ذهب بعضهم ( 1 ) إلى المنع لذلك ، وحملها ( 2 ) على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز . ( وكذا ( 3 ) الخنثى الصرورة ) إلحاقا لها بالأنثى ، للشكّ في الذكورية ، ويحتمل ( 4 ) عدم الكراهة لعدم تناول المرأة
شرح
عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة . ( الوسائل : ج 8 ص 125 ب 9 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ) . ومنها : عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ، فقال : لا ينبغي . ( المصدر السابق : ح 3 ) . ومن الروايات التي تدلّ على جواز نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس الخبر المنقول في الوسائل : عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : لا بأس . ( الوسائل : ج 8 ص 124 ب 8 من أبواب النيابة في الحجّ ح 2 ) . ( 1 ) يعني أنه أفتى بعض الفقهاء وهو الشيخ رحمه اللّه بمنع نيابة المرأة الصرورة للنهي عنها . وقوله « لذلك » إشارة إلى المنع والنهي . من حواشي الكتاب : منع الشيخ رحمه اللّه في كتابه الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، وفي كتابه النهاية من نيابة المرأة مطلقا . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 2 ) هذا مبتدأ ، وخبره قوله « طريق الجمع » . وقد أجمع الشارح رحمه اللّه بين الروايات الناهية عن نيابة المرأة الصرورة والمجوّزة لها بحمل النهي على الكراهة ومن حيث كون ترك الكراهة مستحبّا . قال المصنّف رحمه اللّه : « يستحبّ . . . ترك نيابة المرأة الصرورة » . ( 3 ) يعني وكذا يستحبّ ترك نيابة الخنثى الصرورة بدليل إلحاق الخنثى بالأنثى . ( 4 ) هذا احتمال آخر في خصوص نيابة الخنثى الصرورة ، وهو عدم كراهة نيابة