التي هي مورد النهي لها ( 1 ) .
[ يشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته وعدالته ]
( ويشترط ( 2 ) علم الأجير بالمناسك ( 3 ) ) ولو إجمالا ، ليتمكّن من تعلّمها تفصيلا ( 4 ) ، ولو حجّ ( 5 ) مع مرشد عدل أجزأ ، ( وقدرته ( 6 ) عليها ) على
شرح
الخنثى للشكّ في كون الخنثى امرأة ، والنهي ورد في خصوص المرأة ، فيكون المورد من موارد الشبهة الموضوعية ، وقد قالوا في علم الأصول بأنه إذا شكّ في الموضوع تجري فيه البراءة .
( 1 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الخنثى . يعني أنّ النهي الوارد في نيابة المرأة لا يشمل الخنثى للشكّ في كون الخنثى موردا للنهي .
( 2 ) هنا شرع في بيان الشرائط التي تلزم في النائب . والأول منها علم الأجير بالمناسك ، فلو لم يعلم بها لا إجمالا ولا تفصيلا ولم يرشده المرشد العادل فلا تجوز حينئذ نيابته .
( 3 ) المناسك : جمع مفرده منسك . والمراد هنا نفس العبادات المخصوصة في أمكنة مخصوصة ، فالتعبير مجاز بعلاقة الحال والمحلّ ، فسمّيت العبادات الواردة في محلّ المخصوص باسم المحلّ .
( 4 ) الأنسب أن يقال : ليتمكّن من فعلها تفصيلا ، لأن التعلّم التفصيلي لا يتوقّف بالعلم الإجمالي ، والحال أنّ معنى العبارة هو توقّف التعلّم تفصيلا على علم الأجير إجمالا .
من حواشي الكتاب : لا يخفى فساد العبارة والتعليل ، فإنّ التمكّن من تعلّمها تفصيلا لا يتوقّف على العلم الإجمالي السابق . وفي بعض النسخ « ليتمكّن من فعلها تفصيلا » وهو أولى . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) يعني لو حجّ الأجير بإرشاد شخص عادل بجميع مناسك الحجّ أجزأ ولو لم يعلم بالمناسك ، لا تفصيلا ولا إجمالا .
( 6 ) بالرفع ، عطفا على قوله « علم الأجير » . وهذا هو الشرط الثاني من شرائط