تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
في السنة الثانية ، والحجّ عن النيابة بعد ذلك ، وهو ( 1 ) خارج عن الاعتبارين ( 2 ) ، لأنّ غايته ( 3 ) أن تكون العقوبة هي الأولى ، فتكون الثانية فرضه ، فلا وجه للثالثة ، ولكنّه ( 4 ) بنى على أنّ الإفساد يوجب الحجّ ثانيا ، فهو ( 5 ) سبب فيه كالاستئجار ، فإذا
شرح
( المنجد ) . وهو في المقام صفة لموصوف مقدّر وهو التفصيل . يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه فصّل في كتابه القواعد تفصيلا غير مألوف وغير مأنوس ، فقال : إنّ النائب إذا أفسد الحجّ الأول فيجب عليه حينئذ قضاء ما أفسده في العام الأول في السنة الثانية ، وتجب الحجّة نيابة في السنة الثالثة ، فعلى هذا يأتي النائب ثلاث حجج في العام الأول والثاني والثالث كما يشير إلى أدلّتها . ( 1 ) الضمير يرجع إلى التفصيل الذي ذكره العلّامة رحمه اللّه . حيث قال الشارح رحمه اللّه بأنّ التفصيل المذكور عن العلّامة رحمه اللّه خارج عن كلا الاعتبارين . ( 2 ) المراد من « الاعتبارين » هو اعتبار الحجّ الأول فرضا والثاني عقوبة كما مال إليه المصنّف رحمه اللّه ، واعتبار الأول عقوبة والثاني فرضا كما ذهب إليه ابن إدريس رحمه اللّه . ( 3 ) يعني أنّ غاية التفصيل كون العقوبة هي الأولى فتكون الحجّة الثانية فرضا ، فيختار القول الذي عن ابن إدريس رحمه اللّه فلا مجال للقول بوجوب الحجّة الثالثة . والضمير في قوله « غايته » يرجع إلى التفصيل . ( 4 ) هذا بيان الدليل للتفصيل المذكور عن العلّامة رحمه اللّه ، بأنّ النائب أفسد الحجّ الأول عمدا فيجب عليه الحجّ الثاني بحكم الإفساد ، فإنّه سبب لوجوب الحجّ مثل نفس الاستئجار ، والثالثة تجب عليه لعدم براءة ذمّته عن الحجّ الذي استأجر نفسه عليه . ( 5 ) الضمير يرجع إلى الإفساد ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الوجوب . يعني أنّ