الوجه الذي عيّن ، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ( 1 ) واستؤجر ( 2 ) على المباشرة لم يصحّ ، وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف ( 3 ) . نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصحّ منه ( 4 ) الرضا جاز ، ( وعدالته ) ( 5 )
شرح
الأجير ، بأن يقدر على فعل المناسك على الوجه الذي تعيّن عليه .
( 1 ) الضمير في قوله « بنفسه » يرجع إلى الأجير . يعني إذا عجز الأجير عن الطواف بنفسه بل احتاج إلى حمله من قبل شخص آخر والحال شرط عليه الطواف بالمباشرة فلا يجوز نيابته للحجّ .
( 2 ) الواو في الجملة للحالية . يعني إذا عجز عن الطواف بالمباشرة والحال شرط المستأجر طوافه كذلك فلا يصحّ طوافه .
( 3 ) كذلك لو عجز الأجير عن الصلاة قائما حتّى في صلاة الطواف فلا تجوز نيابته أيضا .
( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المستأجر . يعني لو رضي المستأجر بالطواف مع الغير وبالصلاة جالسا جازت النيابة في صورة كون المستأجر أهلا بهذا الرضا وهو كونه مستأجرا عن نفسه في الحجّ المندوب ، وكذلك كونه وكيلا أو وصيّا في الاستئجار للحجّ المندوب مع تصريح الموكّل والموصي لذلك ، وإلّا فلا يصحّ الرضا منه بالطواف مع حمل الغير والصلاة جالسا .
قوله « جاز » جواب لقوله « نعم لو رضي المستأجر . . . الخ » .
( 5 ) هذا هو الشرط الثالث من شرائط الأجير ، وهو كونه عادلا في صورتين .
الأولى : إذا كان استئجاره للحجّ عن الميّت فلا يصحّ استئجار الفاسق عن الميّت لا لعدم صحّة حجّ الفاسق بل لعدم الاعتماد على إخباره بإتيان الحجّ ، بحكم مدلول الآية الشريفةإِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. ( الحجرات : 6 ) .
الثانية : إذا استؤجر للحجّ عن الذي وجب عليه الحجّ مثل المريض والشيخ