عنها ( 1 ) وأدركه مع التالية ، وإلّا ( 2 ) كان كمؤخّره عمدا في استقراره ( 3 ) ( مرّة ) ( 4 ) واحدة ( بأصل ( 5 ) الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( والاستئجار ( 6 ) والإفساد ( 7 ) ) فيتعدّد بحسب وجود السبب ( 8 ) .
( ويستحبّ تكراره ( 9 ) ) لمن أدّاه واجبا ( 10 ) ، ( ولفاقد ( 11 ) الشرائط )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى رفقة الأولى ، وفي « أدركه » يرجع إلى الحجّ ، وقوله « التالية » صفة لموصوف مقدّر وهو الرفقة .
( 2 ) استثناء عن قوله « أدركه » . يعني لو لم يدرك الحجّ في أول عام الاستطاعة فيكون مثل من أخّره متعمّدا .
( 3 ) أي في استقرار الحجّ في ذمّته .
( 4 ) يعني يجب الحجّ على المكلّف لو استطاع منه مرّة واحدة في تمام عمره بحكم أصل الشرع ، لكن قد يجب مرّات عديدة بسبب يوجده المكلّف مثل النذر والاستنابة وغيرهما .
( 5 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « يجب الحجّ . . . الخ »
( 6 ) بالكسر ، عطفا على قوله « بالنذر »
( 7 ) المراد من « الإفساد » هو إفساد الحجّ الواجب ، كما إذا أفسد الحجّ بأحد المبطلات للحجّ فيجب عليه إتيانه مرّة ثانية ، فهذا الوجوب مرّة ثانية إنّما هو بسبب إفساد الحجّ .
( 8 ) كما إذا حجّ لوجوبه بسبب الاستطاعة الحاصلة له وحكم الإسلام عليه بالحجّ مرّة ، وحجّ لوجوبه بسبب النذر ، وكذا بسبب الاستنابة ، وغير ذلك .
( 9 ) الضميران في « تكراره » و « أدّاه » يرجعان إلى الحجّ .
( 10 ) حال من قوله « أدّاه » . يعني إذا حجّ الواجب عليه يستحبّ له أن يحجّ بنية الندب إذا كان مستطيعا وقادرا له أيضا .
( 11 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « ويستحبّ » . يعني ويستحبّ الحجّ لمن لم يكن