تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
صرفها ( 1 ) إلى نفسه ، واقتصر في الدروس على الشرط الأول ( 2 ) .

[ كفّارة الإحرام في مال الأجير ]

( وكفّارة الإحرام ) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها ( 3 ) ( في مال ( 4 ) الأجير ) لا المستنيب لأنه فاعل السبب ( 5 ) ، وهي كفّارة للذنب ( 6 ) اللاحق به ( ولو أفسد حجّه قضى ( 7 ) في ) العام ( القابل )
شرح
للحامل . والضميران في قوله « عليه » و « لغيره » يرجعان إلى الحامل . ( 1 ) يعني لا يجوز صرف الحركة لنفس الحامل . ( 2 ) المراد من « الشرط الأول » هو قوله « إلّا أن يستأجره للحمل لا في طوافه » . والشرط الثاني قوله « أو مطلقا » . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اقتصر في عدم جواز حساب الطواف للحامل بما إذا شرط المستأجر أن يحمله الأخير لا في طواف نفسه ، فلو أطلق ولم يصرّح بذلك فحينئذ يحسب الطواف لكليهما . ( 3 ) بالنصب ، وعامله قوله « فعل الأجير » . يعني لو فعل الأجير عملا يوجب الكفّارة مثل الصيد وغيره فلا تجب الكفّارة إلّا على ذمّة الأجير لا المستأجر . ( 4 ) خبر لقوله « وكفّارة الإحرام » . يعني أنّ كفّارة ما يرتكب به الأجير في حال الإحرام كائن في مال نفس الأجير . والمراد من قوله « لا المستنيب » هو المستأجر . ( 5 ) هذا تعليل وجوب الكفّارة من مال الأجير ، فإنّ النائب فعل ما يوجب الكفّارة . ( 6 ) يعني أنّ الكفّارة المعيّنة لفاعل السبب موجبة للتكفير من الذنب الملحق بالأجير . والضمير في قوله « به » يرجع إلى الأجير ، فلا ربط للمستأجر . ( 7 ) يعني لو أفسد النائب حجّه عمدا - كما إذا جامع زوجته في الإحرام - وجب على النائب إتيان الحجّ في السنة القابلة بعد إتمام الحجّ في السنة التي أفسد الحجّ فيها . والمراد من قوله « قضى في القابل » هو الحجّ ثانيا في العام القابل ، وليس بالمعنى المتعارف من القضاء وهو إتيان العمل في خارج الوقت بعد فوته في وقته .