تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( والسعي وجب ) مقدّما ( 1 ) على الاستنابة ، ( ويحتسب لهما ( 2 ) ) لو نوياه ، إلّا أن يستأجره ( 3 ) للحمل لا في طوافه ، أو مطلقا ( 4 ) ، فلا يحتسب للحامل ، لأنّ الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقّة عليه ( 5 ) لغيره ، فلا يجوز
شرح
إليه بقوله « لذلك » هو الحيض العارض لها . من حواشي الكتاب في عدول الحائض إلى نوع آخر من الحجّ : وجه إلحاق الحيض بالعجز عن المباشرة بنفسها أنّ الأعذار المسوّغة للنيابة كالغيبة والمرض يوجب الاستنابة للعجز عن المباشرة والحيض أقوى منها لعدم جواز دخولها المسجد ، فإذا جاز فيها الاستنابة للعلّة المذكورة جاز فيه أيضا فيما يفتقر إلى الطهارة كالطواف وركعتيه لوجود العلّة ، لكن حكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع ، بل لم يظهر هنا خلاف حتّى أنّ العلّامة رحمه اللّه ادّعى في المنتهى والتذكرة الإجماع على الحكم ، والروايات به متظافرة . نعم ، يمكن القول بجواز استنابتها في الطواف مع الضرورة الشديدة كانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) يعني في صورة إمكان الطواف والسعي بحمل الغير لا تجوز الاستنابة . ( 2 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الحامل والمحمول . والفاعل لقوله « نوياه » هو ضمير التثنية الراجع إلى الحامل والمحمول . يعني لو نوى الحامل والمحمول الطواف عنهما احتسب الطواف لكليهما . ( 3 ) الضميران في قوله « يستأجره » و « طوافه » يرجعان إلى الحامل . يعني إذا استأجر المريض الحامل بأن يحمله للطواف لا في حال طواف نفسه فحينئذ لا يحتسب الطواف على الحامل أيضا . ( 4 ) كما إذا استأجر الحامل بلا تقييد مذكور ، ففي صورة إطلاق الاستئجار أيضا لا يحسب الطواف للحامل لانصراف الإطلاق بحمله لا في طواف نفسه . ( 5 ) يعني أنّ الحركة من الحامل تكون حقّا على ذمّته للغير فلا يحسب الطواف
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 114 | قدرت الله وجداني فخر