صحّ وإن اتّفق العقدان ( 1 ) ، إلّا ( 2 ) مع فورية المتأخّر ، وإمكان استنابة من يعجّله ( 3 ) فيبطل .
[ تجوز النيابة في أبعاض الحجّ ]
( وتجوز النيابة في أبعاض الحجّ ) ( 4 ) التي تقبل النيابة ( كالطواف ) ( 5 ) وركعتيه ( والسعي والرمي ) ، لا الإحرام ( 6 ) والوقوف والحلق والمبيت بمنى ( مع العجز ) ( 7 ) عن مباشرتها بنفسه ،
شرح
( 1 ) فإن اتّفق العقدان - كما إذا قال أحدهما : استنبتك للحجّ في العام الحاضر ، وقال الآخر : استنبتك للحجّ في العام القابل ، فقال النائب : قبلت النيابة عنكما - صحّت الاستنابة والنيابة عنهما .
( 2 ) هذا استثناء عن قوله « صحّ » . يعني لو كانت استنابة الحجّ للمتأخّر فورية وأمكن له أن يستأجر شخصا آخر ولم يفعل فاستناب هذا الشخص حكم ببطلان استئجاره للمخالفة الفورية التي تجب عليه .
( 3 ) الضمير في قوله « يعجّله » يرجع إلى الحجّ . وقوله « فيبطل » جواب لقوله « إلّا مع فورية المتأخّر » .
( 4 ) يعني أنّ الاستنابة كما تجوز في جميع أفعال الحجّ كذلك تجوز في بعض أفعالها التي تقبل النيابة .
( 5 ) هذا وما بعده مثال لأبعاض الحجّ التي تجوز النيابة فيها ، كما إذا عجز عن الطواف فاستناب الغير للطواف عنه أو قدر على الطواف فطاف بنفسه واستناب الغير لركعتي الطواف .
( 6 ) هذا وما بعده مثال لأبعاض الحجّ التي لا تجوز الاستنابة فيها ، مثلا لا تجوز استنابة الغير للوقوف بعرفه والمشعر عن جانب المنوب عنه ، وكذلك لا تجوز استنابة الغير أن يحلق رأسه عن جانب المنوب عنه ، ومثلهما استنابة الغير للميّت بمنى .
( 7 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « وتجوز النيابة . . . الخ » . والضمير في قوله « عن مباشرتها » يرجع إلى أبعاض الحجّ ، وفي قوله « بنفسه » يرجع إلى المنوب عنه .