تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
لغيبة ( 1 ) أو مرض يعجز معه ( 2 ) ولو عن أن يطاف ( 3 ) أو يسعى به . وفي إلحاق ( 4 ) الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ، وحكم الأكثر بعد ولها ( 5 ) إلى غير النوع لو تعذّر إكماله ( 6 ) لذلك . ( ولو أمكن حمله في الطواف )
شرح
( 1 ) هذا وما بعده تعليل للعجز عن المباشرة . والمراد من « الغيبة » هو خروج الحاجّ والمعتمر عن مكّة مع نسيان الطواف وما بعده وكونه بعيدا عنها بنحو لا يقدر أن يرجع إلى مكّة ويطوف فيها ، فيجوز له أن يستنيب الغير للطواف والسعي وصلاة الطواف . ( 2 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى المرض . ( 3 ) هذا وما بعده بصيغة المجهول . يعني أنّ المرض الموجب لاستنابة الغير هو الذي يعجزه حتّى عن الطواف الذي يحمله الغير ، وكذلك السعي . فلو تمكّن المريض عن الطواف والسعي اللذين يحمله الغير فلا تجوز له الاستنابة لعدم تحقّق العجز عند ذلك . والضمير في قوله « يسعى به » يرجع إلى المريض . ( 4 ) هذا خبر مقدّم للمبتدأ المؤخّر وهو قوله « وجه » . يعني إذا عرض الحيض للمرأة ولم تتمكّن من الطواف الذي يحتاج إلى الطهارة هل تجوز لها الاستنابة لإلحاق الحيض بسائر الأسباب الموجبة للعجز أم لا ؟ فقال « وجه » . والضمير في قوله « به » يرجع إلى العجز . ( 5 ) يعني قال أكثر الفقهاء بعدول الحائض عن الحجّ الذي لا تتمكّن من طوافه إلى غيره ، مثلا إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع ووردت مكّة لطواف عمرة التمتّع فعرضها الحيض بالأثناء فلم تقدر على الطواف وجب عليها أن تعدل إلى حجّ الإفراد الذي لا يجب طوافه فعلا . ( 6 ) الضمير في قوله « إكماله » يرجع إلى النوع الذي عرض فيه الحيض . والمشار