المعيّنة ( 1 ) بناء على أنّ الثانية فرضه ظاهر ( 2 ) للإخلال بالمشروط ، وكذا ( 3 ) في المطلق على ما اختاره المصنّف في الدروس ، من أنّ ( 4 ) تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة ، بناء على ( 5 ) أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل
شرح
وقد أوضحنا سابقا بأنّ النائب يجب عليه إتيان الحجّ في العام الحاضر في صورتين ، الأولى : في صورة تعيين العام الحاضر ، الثانية : في صورة إطلاق الاستئجار المنصرف إلى العام الحاضر . ففي المقام يحكم باستحقاقه الأجرة لعدم إخلاله بالعام المعيّن ولعدم تأخيره الحجّ عن العام الحاضر المنصرف إليه الإطلاق .
( 1 ) قوله « في المعيّنة » صفة لموصوف مقدّر وهو الحجّة . وهذا بيان دليل عدم الإجزاء في صورة كون الحجّة المعيّنة في العام المعيّن بناء على كون الفرض هو الثاني والعقوبة هو الأول .
( 2 ) قوله « ظاهر » خبر لقوله « ووجه عدم الإجزاء » . يعني أنّ وجه عدم إجزاء الحجّ المأتيّ به في العام المعيّن بناء على ذلك واضح ، لأنّ النائب أخلّ بما شرط عليه من إتيانه الحجّ في العام المعيّن .
( 3 ) يعني وكذا يظهر وجه عدم الإجزاء في صورة كون الاستئجار مطلقا بناء على مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس .
( 4 ) هذا مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس .
والضمير في قوله « تأخيرها » يرجع إلى الحجّة . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في كتابه الدروس بأنّ النائب لو أخّر الحجّة عن السنة المعيّنة بلا عذر فحينئذ لا يستحقّ الأجرة من المستأجر .
( 5 ) هذا بيان لمبنى مختار المصنّف رحمه اللّه وهو انصراف إطلاق الاستئجار بالعام الحاضر المقتضي للتعجيل .