تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
مندوبا وأريد إيقاعه ( 1 ) عنهما ليشتركا في ثوابه ، أو واجبا ( 2 ) عليهما كذلك بأن ينذرا الاشتراك في حجّ يستنيبان فيه ( 3 ) كذلك ، فالظاهر ( 4 ) الصحّة فيقع في العام الواحد عنهما ( 5 ) ، وفاقا ( 6 ) للمصنّف في الدروس ، وعلى تقدير المنع لو فعله ( 7 ) عنهما لم يقع عنهما
شرح
المندوب عن اثنين . ( 1 ) الضمير في قوله « إيقاعه » يرجع إلى المندوب من الحجّ ، فإذا أراد النائب إتيان الحجّ المندوب عن اثنين ليكون الثواب عائدا لهما فلا مانع ذلك . والضمير في قوله « في ثوابه » يرجع إلى الحجّ المندوب . ( 2 ) عطف على قوله « مندوبا » منصوب لكونه خبرا لقوله « لو كان » . يعني يجوز الحجّ الواحد عن اثنين أيضا إذا كان الحجّ واجبا لشخصين بنحو الاشتراك ، ومثّل له بقوله « بأن ينذرا . . . الخ » . ( 3 ) يعني إذا نذر الاثنان بأن يستنيبان شخصا واحدا للحجّ بنحو الاشتراك بأن يأتي الحجّ عنهما فلا مانع من ذلك . والمشار إليه في قوله « كذلك » هو الاشتراك بين اثنين . ( 4 ) جواب لقوله « أمّا لو كان مندوبا . . . أو واجبا . . . الخ » . يعني أنّ الظاهر في الصورتين المذكورتين هو الصحّة . ( 5 ) فالحجّ الواحد المأتيّ به في عام واحد بقصد النيابة عن اثنين يقع عن كلا المنوب عنهما . ( 6 ) يعني أنّ القول بصحّة حجّ واحد عن اثنين في الموردين المذكورين يوافق قول المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس . ( 7 ) يعني في صورة المنع وعدم جواز حجّ واحد عن اثنين ، فلو أتى حجّا واحدا عن جانب اثنين لا يقع الحجّ عن المنوبين المقصودين ولا عن نفس
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 109 | قدرت الله وجداني فخر