تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وإن لم يستحقّ في الأول اجرة .

[ ليس للنائب الاستنابة إلّا مع الإذن صريحا ]

( وليس له ( 1 ) الاستنابة إلّا مع الإذن ) له فيها ( صريحا ) ممّن ( 2 ) يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه أو الوصي ، لا الوكيل ( 3 ) إلّا مع إذن الموكّل له في ذلك ، ( أو إيقاع العقد ( 4 ) مقيّدا بالإطلاق ) لا
شرح
الصور يكون الحجّ عن المنوب عنه ، فلو كان واجبا يسقط الوجوب عن ذمّته وإن لم يستحقّ النائب الأجرة في صورة مخالفته للنوع المعيّن من أنواع الحجّ ، كما إذا عيّن المستأجر الحجّ القران فعدل النائب إلى الإفراد . أقول : في صورة جواز العدول من نوع إلى آخر يحكم بوقوع الحجّ المأتيّ به عن المنوب عنه ، لكن في صورة عدم جواز العدول يشكل المحكم بوقوعه عن المنوب عنه ، لأنّ الوقوع عنه فرع صحّة الحجّ والحكم بالصحّة لا يطابق الأصول ظاهرا . ( 1 ) أي لا يجوز للنائب أن يستنيب الغير عن المنوب عنه إلّا مع الإذن من المستأجر بالصراحة بأن يقول المستأجر : أنت مأذون في الاستنابة أيضا . والضمير في قوله « له » يرجع إلى النائب وفي قوله « فيها » يرجع إلى الاستنابة . ( 2 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « مع الإذن » . يعني أنّ الإذن لا يصحّ إلّا ممّن يجوز له الإذن كما مثّل لمن يجوز له الإذن بقوله « كالمستأجر عن نفسه أو الوصي » . ( 3 ) فإنّ من وكّل لاستنابة شخص للحجّ لا يجوز له الإذن باستنابة النائب بدل نفسه غيره للحجّ إلّا مع إذن الموكّل بأن قال : أنت وكيل في استنابة شخص للحجّ ومأذون بأن تجيز النائب في استنابته الغير للحجّ ، لأنّ الوكيل لا يتسلّط إلّا بما يوكّل فيه بخلاف الوصي . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الوكيل ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الاستنابة من النائب . ( 4 ) المراد من « العقد » هو الواقع بين المستأجر والأجير . والمراد من تقييد الإطلاق