إيقاعه ( 1 ) مطلقا فإنّه ( 2 ) يقتضي المباشرة بنفسه ، والمراد بتقييده ( 3 ) بالإطلاق أن يستأجره ليحجّ مطلقا بنفسه . أو بغيره ، أو بما ( 4 ) يدلّ عليه ، كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب . وبإيقاعه ( 5 ) مطلقا أن يستأجره ليحجّ عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ( 6 ) لا استنابته
شرح
بأن يقول المستأجر : استنبتك مطلقا . ففي هذه الصورة يجوز للنائب أن يستنيب الغير للحجّ عن المنوب عنه .
( 1 ) الضمير في قوله « إيقاعه » يرجع إلى العقد . والمراد من إيقاع العقد مطلقا بأن يقول : استنبتك للحجّ . ففي هذه الصورة لا يجوز له الاستنابة ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى نفس النائب .
( 2 ) يعني أنّ إطلاق العقد يقتضي مباشرة شخص النائب للحجّ لا استنابة الغير للحجّ .
والضمير في قوله « بنفسه » يرجع إلى النائب .
( 3 ) هذا توضيح للتقييد بالإطلاق . والضمير في قوله « يستأجره » يرجع إلى النائب ، وكذلك الضميران في قوله : « بنفسه أو بغيره » .
( 4 ) الجار والمجرور متعلّق بقوله « أن يستأجره » . يعني والمراد من تقييده بالإطلاق أن يستأجره بلفظ يدلّ على جواز الاستنابة للنائب ، ومثّل له بقوله : « كأن يستأجره . . . الخ » .
( 5 ) عطف على قوله « والمراد بتقييده » . يعني والمراد من إيقاعه مطلقا أن يستأجر المستأجر النائب بأن يحجّ عن المنوب عنه ، فإنّ ذلك الإطلاق ينصرف إلى المباشرة .
والضمير في قوله « ليحجّ عنه » يرجع إلى المستأجر .
( 6 ) الضميران في قوله « مباشرته » و « استنابته » يرجعان إلى النائب ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الحجّ .