فيه . وحيث يجوز ( 1 ) له الاستنابة يشترط ( 2 ) في نائبه العدالة وإن لم يكن هو عدلا .
[ لا يحجّ عن اثنين في عام ]
( ولا يحجّ عن اثنين في عام ) واحد ، لأنّ الحجّ وإن تعدّدت أفعاله ( 3 ) عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين . هذا ( 4 ) إذا كان الحجّ واجبا على كلّ واحد منهما ، أو أريد ( 5 ) إيقاعه عن كلّ واحد منهما . أمّا ( 6 ) لو كان
شرح
( 1 ) وهو صورة تقييد العقد بالإطلاق أو التصريح بالإذن لاستنابته ، كما أوضحناه آنفا .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى النائب .
( 2 ) يعني في صورة جواز الاستنابة للنائب يشترط استنابة من كان عادلا ، فلا يجوز له أن يستنيب غير العادل وإن لم يكن نفس النائب عادلا .
والضمير في قوله « لم يكن هو » يرجع إلى النائب الذي استنابه المنوب عنه .
( 3 ) فإنّ أفعال الحجّ من الإحرام إلى آخر أعماله تكون متعدّدة لكنّ المجموع عبادة واحدة ، فلا يمكن إتيانها عن جانب اثنين مثلا أنّ الوقوف بعرفة وكذا في المشعر في زمان واحد من يوم واحد وليلة واحدة لا يمكن تكرار الوقت المعيّن للوقوفين ، وكذا الحال في سائر المشاعر والنسك .
( 4 ) أي عدم جواز الحجّ عن الاثنين في صورة كون الحجّ واجبا على ذمّتهما ، بأن وجب الحجّ على كلّ من الشخصين اللذين يريد النائب أن يحجّ عنهما . ففي هذه الصورة لا يجوز الحجّ من نائب واحد عن شخصين .
( 5 ) هذا مثال ثان على عدم جواز الحجّ الواحد عن اثنين ، وهو أن يريد النائب أن يوقع الحجّ الواحد عن شخصين .
والضمير في قوله « إيقاعه » يرجع إلى الحجّ .
( 6 ) هذه الصورة التي يجوز الحجّ من نائب واحد عن اثنين ، وهو كون الحجّ