اجرة ما تركه من الطريق ( 1 ) ، ولا يوزّع للطريق المسلوكة ( 2 ) لأنه ( 3 ) غير ما استؤجر عليه ، وأطلق المصنّف وجماعة ( 4 ) الرجوع عليه ( 5 ) بالتفاوت بينهما ، وكذا ( 6 ) القول في الميقات ، ويقع الحجّ عن المنوب عنه في الجميع ( 7 )
شرح
( 1 ) فلا يستحقّ اجرة الطريق الذي عيّنه المستأجر وخالفه النائب .
( 2 ) قوله « المسلوكة » صفة للطريق . وفي بعض النسخ « المسلوك » فإنّ لفظ « الطريق » يذكّر ويؤنّث .
الطريق : السبيل ، يذكّر ويؤنّث ، جمعه : طرق ، وأطرق وأطرقة ، وجمع الجمع :
طرقات . ( المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الطريق ، وقد أوضحنا في الهامش السابق بأنّ الطريق يذكّر ويؤنث ، فالصفة مؤنّث باعتبار التأنيث ، والضمير الراجع إليه مذكّر باعتبار التذكير .
( 4 ) المراد من إطلاق كلام المصنّف رحمه اللّه وجماعة هو التعبير بالمرجوع على النائب بمقدار التفاوت بين ما أتاه من نوع الحجّ والطريق الغير المعيّن وبين ما عيّن منهما من جانب المستأجر ، مثلا لو كانت اجرة القران المعيّن خمسين دينارا والإفراد المعدول إليه أربعين دينارا فحينئذ يرجع إلى النائب مقدار عشرة دنانير ، وكذلك في الطريق .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى النائب ، وفي « بينهما » يرجع إلى الطريق المعيّن وغير المعيّن .
( 6 ) هذا نظر الشارح رحمه اللّه في خصوص مخالفة النائب في الميقات المعيّن . يعني ومثل إطلاق المصنّف رحمه اللّه وجماعة في خصوص الرجوع إلى النائب بمقدار التفاوت بين الطريق المعيّن وغيره يقال في خصوص مخالفة النائب في خصوص الميقات المعيّن وغيره .
( 7 ) المراد من « الجميع » هو المخالفة في الطريق والميقات ونوع الحجّ . يعني وفي جميع